الصفحه ٩١ : والى هذا اشار
بقوله : «لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم» الشخصي «للزوم
الدور».
الصفحه ٩٣ : قطعت بالوجوب
الانشائي يكون واجبا بالفعل ، فلا مانع منه لقابلية الحكم الانشائي ان يترقى الى
المرتبة
الصفحه ٩٤ : الانشائية موضوعا لمثل ذلك الحكم او لضد ذلك الحكم في
المرتبة الفعلية ، والى هذا اشار بقوله : «او مثله او ضده
الصفحه ٩٦ : مانع من جعل حكم آخر مثل الحكم المتعلق به الظن
او ضده ، والى هذا اشار بقوله : «لما كان معه مرتبة الحكم
الصفحه ١٠٠ : مماثل او مضاد في مورد الحكم الواقعي التعليقي ، وقد
اشار الى ان هذا الاشكال مشترك الورد بين الاصل
الصفحه ١٠١ : الاصول الدينية
والامور الاعتقادية.
وتوضيح ذلك : ان
الموافقة الالتزامية التي ادعي وجوبها مضافا الى
الصفحه ١١٠ : الاصول ، والى ما
ذكرنا اشار بقوله : «كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به» أي محذور عدم وجوب
الالتزام
الصفحه ١١٧ : إلى بعض الاخباريين أنه لا اعتبار بما إذا
كان بمقدمات عقلية ، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه
الصفحه ١١٩ : على الظن المتعلق بنفس احكامه.
الثانية : قوله
وانت اذا تأملت الى ان يقول : انه لا يجوز الاعتماد على
الصفحه ١٢٧ : فيهما على حد سواء ، والى هذا اشار بقوله : «كيف
المقال في موارد ثبوته» أي في ثبوت الحكم الفعلي كما «في
الصفحه ١٣٦ : الاقل والاكثر في ضمن الاكثر ، لفرض كون الداعي الى اتيانه هو
الوجوب ، وان ما اتى به موصوف بالوجوب قطعا
الصفحه ١٣٨ : او احتمالا ، فيما اذا كان المامور به عبادة وكان
امتثاله غير محتاج الى التكرار وذلك في العبادة المرددة
الصفحه ١٤٥ :
بالقطع الاجمالي وان يكتفي بالامتثال الظني ، والى هذا اشار «ب» لفظ «الاجتزاء»
فان لازم الاجتزاء بالظني هو
الصفحه ١٥٣ : جعل الحجية للظن فقال «وان ثبوتها» أي ثبوت الحجية «لها»
أي للامارات غير العلمية «محتاج الى جعل او ثبوت
الصفحه ١٦٦ :
وامتناع الوقوع ، وعدم الوقوع لا يقتضي امتناع الوقوع.
مضافا الى انه اخص
مما هو محل الكلام ، فانه في امكان