الصفحه ١٧١ : ان الايجاب ضد التحريم
فالارادة ضد الكراهة والمصلحة والملزمة ضد المفسدة الملزمة. وبعد ان اشار الى لزوم
الصفحه ١٧٧ : اليه حيث لا يمكنه ان يصل
الى الامام ليحصل له العلم ، فيجيبه الامام عليهالسلام مشيرا الى زرارة بقوله
الصفحه ١٧٨ : (١).
______________________________________________________
حجة ، كقوله عليهالسلام : (فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا
حجة الله) (١).
وعلى كل
الصفحه ١٨٦ : اقوى ، وهي
مصلحة التسهيل على المكلف من كلفة تحصيل العلم ، والله العالم.
واشار الى كون
الحكم الطريقي
الصفحه ١٩٣ : الامارة وهو المنسوب الى ظاهر المشهور.
وقد تعرّض لدفع
المحاذير بناء على جعل الحجية ، وبناء على جعل الحكم
الصفحه ١٩٥ : الفعلي الحتمي ، لان الارادة
والكراهة المسبوق بهما الحكم هي شوق المولى الى ان يتحرك العبد بالامر وان ينزجر
الصفحه ١٩٦ :
المبادئ العالية لهما مجال ، ولكنه حيث لم يتحقق شرطهما ، واشار الى ان الحكمين
فعليان ولكن احدهما تعليقي وهو
الصفحه ٢٠١ : ان يكون
اشارة الى ان ما التزمه المصنف (قدسسره) من الفعلية التعليقيّة لا يتأتى فيه ما ذكرناه في قولنا
الصفحه ٢٠٦ : (١) ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج
إلى مزيد بيان أو إقامة
الصفحه ٢١٤ : العقل تكون غالبة على القبح الذي ادركه ،
ومن الواضح عدم احاطة العقل بجميع جهات الشيء ، هذا كله مضافا الى
الصفحه ٢١٥ : الى الامضاء دون الاولى لوضوح ان بناءهم على الاخذ بالظاهر
ليس من باب ابقاء النوع وحفظ النظام ، وليس
الصفحه ٢١٧ : لا يصح
الاعتذار عن الاخذ بالظهور بحصول الظن على الخلاف ، وقد اشار الى عدم تقيد الظهور
عند العقلاء لا
الصفحه ٢١٩ : باللفظ ، فعليه ان يكون كلامه الملقى الى من قصد
افهامه وافيا بغرضه ، واذا لم يكن وافيا بذلك كان ناقضا
الصفحه ٢٢٤ :
رادعة عن بناء العقلاء في الاخذ بالظاهر في خصوص ظواهر الكتاب ، والى هذا اشار
بقوله : «بدعوى شمول المتشابه
الصفحه ٢٣٩ :
الدالة على صحة الاخذ بالظواهر كقوله عليهالسلام : (ان هذا وامثاله يعرف من كتاب الله) مشيرا الى دلالة
البا