الصفحه ١٠٤ : ، ولعدم دلالة من نفس ادلة التكاليف على ذلك ولعدم
مساعدة الوجدان عليها. والى شهادة الوجدان بعدم وجوب
الصفحه ١٠٥ : (١).
______________________________________________________
بالرسالة ، لان
عدم التصديق بذلك يرجع الى عدم الاعتقاد بصحة الرسالة ، وهذا غير وجوب عقد القلب
الذي ربما يكون
الصفحه ١٠٨ : امره
بين الوجوب والحرمة ، فان مرجع ذلك الى الامر بالمتنافيين ، لان وجوب الموافقة الالتزامية
تقضي بوجوب
الصفحه ١٢٣ : بالنسبة
الى المعلوم بالاجمال نسبة احتمال اجتماع الحكمين لا القطع باجتماعهما ، وهو لا
يزيد على جعل الاصل في
الصفحه ١٢٥ :
بعد ان كانت الفعلية في العلم الاجمالي بالنسبة الى عنوان الطرف تعليقية لا حتمية
، فلا مانع من اجتماع
الصفحه ١٣٣ :
هذا
بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا (١) ، فلا
إشكال فيه في
الصفحه ١٥٤ : الحكم ايضا ، والى هذا اشار بقوله : «ثبوتا
بلا خلاف ولا سقوطا» أي ان الامارات غير العلمية ليست كالقطع في
الصفحه ١٦٠ : على حجية هذه السيرة ، فننقل الكلام الى هذا الظن المدعى قيامه
على حجية هذا الظن القائم على حجية هذه
الصفحه ١٦١ :
أو
على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الامكان ، وبدونه لا
فائدة في إثباته
الصفحه ١٦٢ : على عدم استلزامه لذلك ايضا ، والى هذا اشار
بقوله : «لكن دليل وقوع التعبد بها» أي بالامارات غير العلمية
الصفحه ١٦٣ : بالذات فذروا
هذه الدعوى في بقعة الاحتمال ، ولا تسارعوا الى انكارها قبل الفحص عما يثبت فسادها
فيكون مانعا
الصفحه ١٦٥ : المقامات لاقامة البينة
والبرهان ، بل يرجع الى الوجدان فيه فيرى ان التعبد بالامارات غير العلمية هل هو
من
الصفحه ١٦٧ : الشيخ وهذا الوجه هو الاشارة الى هذا الوجه الثاني ، لانه لو اراد
الاشارة الى كلا الوجهين لقال وهذان
الصفحه ١٦٨ : ، فان التعبد
بالامارة كما يحتاج الى جاعل يجعله للامارة يحتاج ايضا الى مجعول يتعلق به الجعل ،
وليس في
الصفحه ١٦٩ : المثلين.
هذا اذا قلنا
بوجود الحكم الواقعي وبقائه مستمرا الى الآخر ، كما هو مذهب المخطئة.
واما اذا قلنا