.................................................................................................
______________________________________________________
واما السبب في اخذ قيد الالتفات خصوصا على عنوان المصنف وجعله القسمة ثنائية القاطع وغير القاطع ، والقطع لا يتوقف على الالتفات ، لتحقق القطع الارتكازي مع عدم الالتفات كما ان عدم القطع لا يتوقف على الالتفات وهو واضح ، فلأنه لما كان الغرض من التقسيم بيان حكم العمل عند المجتهد الذي يستند في مقام فتواه وعمله وعمل مقلديه الى احد هذين الامرين ، فلا مناص من اخذ قيد الالتفات ، لانحصار ذلك بالملتفت.
ثم انه قد جعل المصنف القسمة العرضية ثنائية ، وأن من وضع عليه القلم اما ان يحصل له القطع ام لا ، وان كان من لا يحصل له القطع لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري : تارة تتم عنده مقدمات الانسداد على الحكومة. واخرى يكون مرجعه الاصول العملية ، إلّا ان هذه القسمة الثانية طولية ، لانها اقسام من لا يحصل له القطع ... ولا بد من بيان امور توضيحا لهذه القسمة :
الاول : ان مورد جعل الحكم الظاهري يدخل في القطع ، لانه عمم القطع الى الحكم الظاهري كمورد الامارات ، بناء على جعل الحكم في موردها سواء كان حكما طريقيا او نفسيا بناء على السببية ، وكالاستصحاب بناء على جعل الحكم الظاهري فيه كما هو مختار المصنف.
الثاني : انه جعل الحكم الملتفت اليه هو خصوص الحكم الفعلي ، لانه بعد ان دخل الحكم الظاهري في القطع فلا مانع من تقييد الحكم بالفعلي ، بخلاف قسمة الرسالة ، فانه سيأتي عدم امكان اخذ الفعلية فيه كما سيأتي بيانه.
الثالث : انه في الظن الانسدادي ومورد الاصول العملية المذكورة من البراءة والاشتغال والتخيير لا بد وان لا يكون فيها حكم ظاهري ، وإلّا لكانت داخلة في القطع.
اما الظن الانسدادي فلانه بناء على الحكومة هو كون الظن عند العقل منجزا لو اصاب ، وعذرا لو خالف ، فليس في مورده جعل حكم اصلا ، بل هو كون الظن