.................................................................................................
______________________________________________________
العقاب للواضع للسم على موت المستعمل للسم ، لان مقدمة الموت بالسم اختيارية للواضع.
والمصنف بعد تنزله عن هذا الجواب والتزامه بصحة العقاب على الارادة وان كانت غير اختيارية دون الفعل المتجرى به التزم بصحة العقاب على ما لا بالاختيار وانه من لوازم البعد عن المولى ، والبعد عن المولى من لوازم خبث السريرة ، وخبث السريرة ذاتي والذاتي لا يعلل ، وهذا مخالف بظاهره لما هو من ضروريات مذهب الامامية من انه لا عقاب على ما لا بالاختيار ، ولا يصح العقاب عند الامامية الا على الفعل الاختياري ولا ينبغي الالتزام بذلك ، بل يمكن الالتزام بالعقاب على نفس الفعل المتجرى به دون الارادة كما التزم به جماعة من المحققين.
وما اورده المصنف عليهم يمكن الجواب عنه فان ما اورده عليهم يتلخص في ايرادات ثلاثة :
الاول : ان الواقع انما يتغير عن حكمه الواقعي للعنوان الثانوي وينحصر في امرين انطباق عنوان الظلم عليه او طروء مفسدة عليه بواسطة عنوان ثانوي ، وليس في المقام الا عنوان كونه مقطوعا به ، والقطع بقبح شيء ليس بقبيح واقعا لا يصيره قبيحا ولا يوجب ايضا طروء مفسدة عليه.
الثاني : ان عنوان كونه مقطوعا به مغفول عنه غالبا ، والفعل الاختياري الذي يصح العقاب عليه لا بد وان يكون ملتفتا اليه ، لان غير الملتفت اليه ليس باختياري.
الثالث : ان بعض انواع التجري لا يكون فيه فعل اختياري صادر من المتجري ، كمن شرب مائعا لانه قطع بكونه خمرا وكان في الواقع ماء ، لان شرب الخمر الذي قصده المتجري لم يقع منه ، وشرب الماء الذي صدر منه لم يكن مقصودا له ، ولا بد في الفعل الاختياري ان يكون مقصودا للفاعل ، والقائل بالعقاب على الفعل المتجري به لا يفرق بين انواع التجري.