وفيه : إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام عليهالسلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم ، ولو كان السائل من أضرابهم ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر ، وإنما يروي ما سمعه أو رآه (١)
______________________________________________________
بخصوص جوابهم بما هم علماء قد اجابوا عن فكر وروية لا عن رواية مستندها ما سمعوه او ما شاهدوه باحد الحواس الظاهرة.
وبالجملة : ان الآية لو تمت دلالتها لدلت على حجية الفتوى دون الرواية ، وعبارة المتن واضحة.
(١) وحاصل ما اورده عليه انه لا إشكال انه في ضمن الرواة من هم من اهل العلم والروية ، واذا وجب قبول خبر هؤلاء لانهم من أهل الذكر يجب قبول قول كل راو وان لم يكن من اهل العلم ، لقيام الاجماع او القول بعدم الفصل بينهما.
والحاصل : انه كما قد قام الاجماع على قبول قول اهل الذكر وهم العلماء كزرارة وابن مسلم وامثالهم من العلماء الرواة سواء كانوا مسئولين او كانوا مبتدءين بالقول من دون سؤال ، كذلك قد قام الاجماع على عدم الفصل بينهم وبين غيرهم من الرواة العدول الذين هم ليسوا علماء ، بل كانوا عدولا فقط ورواة ، وعبارة المتن واضحة ايضا.