.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح من مجموع ما ذكرنا : ان الذي يرفع الاشكال بحذافيره هو انكار كون موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة لا بما هي هي ولا بما هي ادلة ، بل موضوع علم الاصول الذي هو الملاك في كون المسألة اصولية هو صحة وقوع تلك المسألة في طريق الاستنباط ، وهذا هو الذي أشار اليه في أول الامر وهو قوله : «وقد عرفت في اول الكتاب ان الملاك الى آخر الجملة».
قوله : (قدسسره) : «في طريق الاستنباط الخ» المسألة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط للحكم الشرعي ، بان يكون المتحصّل من المسألة الاصولية قضية كلية تقع كبرى في الشكل بحيث تستلزم الحكم المستنبط ، كمسألة حجية الخبر الواحد فانها من مسائل علم الاصول ، لان نتيجتها قضية كلية تكون مما يستلزم الحكم ، فان نتيجة هذه المسألة هي حجية الخبر الواحد ، وهذه النتيجة مما يستلزم الحكم بعد قيام الخبر الواحد على وجوب ـ مثلا ـ او غيره من الاحكام الخمسة ، فنقول ـ مثلا ـ ان هذا الوجوب مما قام عليه الخبر الواحد ، وكل ما قام عليه الخبر الواحد يلزم العمل به ، فهذا الوجوب يلزم العمل به ، فالنتيجة لهذه المسألة هي كون كل ما قام عليه الخبر الواحد يلزم العمل به ، وهذه القضية تستلزم العمل بالوجوب المستفاد من الخبر الواحد.
وبعبارة أوضح : ان الخبر طريق الى الحكم والحكم ذو الطريق ، ومن البديهي ان الطريق غير ذي الطريق ونتيجة حجية خبر الواحد هي حجية الطريق الذي يلزمه الاخذ بذي الطريق فالاستنباط هو الحكم الذي استلزمه حجية الخبر وحجية الخبر غير الحكم ، وهما من قبيل اللازم والملزوم ، بخلاف التطبيق فانه من قبيل الكلي والفرد لا من قبيل اللازم والملزوم.
وبهذا يفترق الاستنباط عن التطبيق في القواعد الفقهية الكليّة ، فانها وان كانت القواعد الفقهية كلية ايضا كمثل كل مشكوك الطهارة طاهر وتكون كبرى ايضا في شكل ينتج حكما شرعيا ، الّا ان الحكم الشرعي هو احد افراد القضية الكلية لا انه