أو
بدعوى شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، لحمل الكلام الظاهر في معنى
على إرادة هذا المعنى (١).
ولا
يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الاخير
والثالث يكون صغرويا ، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، ويكون المنع عن الظاهر ،
إما لانه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير
بالرأي (٢) ، وكل هذه
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه
الخامس ، وحاصله : انه قد تواترت الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ،
والتفسير هو بيان معنى اللفظ وانه هو المراد باللفظ ، وهذا مما يشمل حمل الظاهر
على ظاهره لانه تفسير للفظ بان ظاهره هو المراد منه ، فهذه الاخبار رادعة عن بناء
العقلاء في الاخذ بظواهر الكتاب ، وقد عرفت انه لا بد في ما بنى عليه العقلاء من
القطع بعدم الردع عنه ، واحتمال الردع كاف في عدم الاخذ به فضلا عما دل على الردع
عنه.
وبعد ان كان حمل
الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي فهذه الاخبار صريحة في الردع ، فلا يصح الاخذ
بظواهر الكتاب لشمول التفسير بالرأي له ، والى هذا اشار بقوله : «بدعوى شمول
الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على ارادة هذا
المعنى» أي ان النهي عن التفسير بالرأي يشمل حمل الكلام على ظاهره ، فتكون هذه
الاخبار رادعة عن بناء العقلاء.
(٢) حاصله : ان
هذه الوجوه الخمسة مختلفة في مؤداها ، فان بعضها يرجع الى المنع عن الكبرى وبعضها
يرجع الى المنع عن الصغرى ، لان الوجه الاول والثاني والرابع يرجع الامر فيها الى
المنع عن الصغرى ، وانه ليس للكتاب ظهور حتى يتمسك به ، لان حاصل الاول هو ان
القرآن قد اريد به إما معان خاصة وضعا غير ما يظهر منه ، او انه اريد به معان خاصة
تجوزا غير المعاني الظاهرة منه ، والمعاني المرادة منه بحسب