الصفحه ٣٢٦ : يخفى ان
المصنف في اول هذا الكتاب في مقام البحث عن موضوع علم الاصول ذكر هذا الجواب ،
واورد عليه بنحو
الصفحه ٣٢٨ : كونه بحثا عن حجية الخبر لا يكون بحثا عما هو
من موضوع علم الاصول ، فان الملاك في الدخول والخروج هو دخول
الصفحه ٣٣٤ : ، فسياقها صدرا وذيلا واستشهاد الامام بها مما يقتضي شمولها للفروع
، فلا يكون لها انصراف الى الظن بخصوص اصول
الصفحه ٣٣٥ : اعتبار الخبر مخصّصة لهذه الآيات ، لوضوح شمولها للظن بالاصول وللظن
بالفروع الحاصل من غير خبر الثقة وللظن
الصفحه ٣٨٤ : دلت على حرمة كتمان البينات والهدى ، ولا شك في شمول البينات
والهدي للاصول والفروع ، وكما ان علامات
الصفحه ٤٠٦ : : الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها.................................... ١٠١
جريان الأصول في أطراف العلم
الصفحه ٦٤ :
__________________
(١) الكافي ج ١ ، ص
٣٣٠.
الصفحه ٨٤ : كاف في كون القطع جزءا لموضوع الحكم.
الثاني : ان
الموضوع المركب من جزءين ، تارة : يكون الموضوع بكلا
الصفحه ١٢٧ :
واحتمالها في بعض موارد الشبهة البدوية كاف في قياس مورد العلم الاجمالي في
المحصورة به ، وان الحال فيه كالحال
الصفحه ١٨٠ : غير كاف في
الجعل لوضوح ان الشيء يحتاج الى المقتضي ولا يكفي فيه محض عدم المانع ، الّا انه
حيث كان
الصفحه ١٨٢ : ، ص ١٣٦.
(٢) الكافي ج ١ ص
٣٣٠.
الصفحه ٢٢٤ : كاف في المنع عن الاخذ ببناء العقلاء ، والى هذا اشار بقوله : «لا اقل من
احتمال شموله» للظاهر «لتشابه
الصفحه ٢٢٥ : (١).
______________________________________________________
واجماله» وهو كاف
في المنع عن تمامية بناء العقلاء في الاخذ بخصوص ظواهر الكتاب.
(١) هذا هو الوجه
الرابع
الصفحه ٢٢٦ : عليه العقلاء من
القطع بعدم الردع عنه ، واحتمال الردع كاف في عدم الاخذ به فضلا عما دل على الردع
عنه
الصفحه ٢٣١ : دلالة او ملاكا.
وثالثا : ان قولهم
احتمال الردع كاف لتوقف حجية الظواهر على القطع بعدم الردع ليس بصحيح