الصفحه ٩٦ : أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده ، لاستلزامه الظن
باجتماع الضدين أو المثلين ، وإنما يصح أخذه في
الصفحه ٢١ : انشائي وجعل من الامور المدونة ، والحكم في هذه المرتبة له وجود ،
بخلافه في المرتبة الاولى فانه بذاته لا
الصفحه ٢٣ : ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر
الصفحه ١١٠ : بالحكم الواقعي ، فانه بناء على كون العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في
المقام علة تامة لتنجز وجوب الالتزام
الصفحه ٦ : واضح ، فلأنه لما كان الغرض من التقسيم بيان حكم
العمل عند المجتهد الذي يستند في مقام فتواه وعمله وعمل
الصفحه ١٧٩ : الحجية للطرق في عدم لزوم اجتماع
الحكمين فيها كشأن الطرق غير المجعولة حجيتها ، فكما لا يلزم منها الاجتماع
الصفحه ٩٨ : باقامة الحجة عليها ، ويكون حدها انها بحيث لو علم بها من باب
الاتفاق لتنجزت ، والحكم في مثل هذا الفرض يكون
الصفحه ٩٧ : آخر مثله او ضده ، بل هو مشترك الورود في الامارات المعتبرة والاصول
الجارية في مورد الشك في الحكم الفعلي
الصفحه ١٦٩ : ، ووجوب ثان
قد جاء من قبل جعل الحكم على طبق ما أدت اليه الامارة فيجتمع في صلاة الجمعة
وجوبان وهو من اجتماع
الصفحه ١٥٤ : الامارات غير
العلمية فلا اقتضاء فيها بالذات لثبوت الحكم بها وانما يثبت الحكم بها اما لجعل
الشارع او لحكم من
الصفحه ٨ : الغيبة.
ومنه اتضح : ان
الاستصحاب داخل في القطع ، لانه يتضمن لسانه جعل الحكم الظاهري عند المصنف ، كما
الصفحه ١٢ : من اتباع حكم الشك فيه ، من الرجوع الى الاصول الذي كان في قسمة
الرسالة منحصرا في مورد الشك ، فدخل كل
الصفحه ١٢٤ : .
واما الثاني فلانه
لا يلزم من جريانه محال ، لان المحال هو اجتماع الحكمين الفعليين الحتميين
المتضادين في
الصفحه ٣٦١ :
______________________________________________________
انما كان «الحكم
فيها بلحاظ طبيعة الاثر بل» الاشكال انما يرد فيما اذا كانت القضية محصورة فان
الحكم فيها
الصفحه ٢٠ : اشار الى الوجه الاول.
وقد اشار الى
الوجه الثاني بقوله : «انه يلزم منه اجتماع الضدين» في تصرفه في حكم