الصفحه ٣٦٩ : من انذار المتفقهين حسنا ولا واجبا ، لان تنجّز الحكم في حق العبد لا يكون
إلّا بالعلم او بقيام الحجة
الصفحه ٩٢ : كان متوقفا عليه ، ولكن محذور الدور موجود فيه وهو محالية توقف الشيء على
نفسه.
ولكن لا يخفى ان
هذا
الصفحه ١٨٩ : ارادته في التشريع هو نفس علمه بالصلاح والفساد من دون شوق الى وجود
الفعل او كراهيّة له.
او لما يقال : من
الصفحه ١٨٥ : يرى انه نشأ عن
مصلحة في السلوك ، والمصنف يرى انه نشأ عن مصلحة في نفس انشاء الحكم الطريقي.
وقد اشار
الصفحه ١٠٨ : موردا لجعل الحكم الظاهري وهو الاباحة في المقام ، فان الاصول
الجارية في مقام الدوران بين المحذورين هو عدم
الصفحه ١٠ :
نفسه ، وانه لا فرق بين اسبابه واشخاص القاطعين وسايرها لا تختص بالحكم الواقعي ،
فان التنجيز كما يحصل في
الصفحه ١٨٤ :
أنهما
ليسا بمثلين أو ضدين ، لان احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لانشائه الموجب
للتنجز ، أو
الصفحه ١٨٣ : التنجيز للواقع ، وحيث لا واقع فلا تنجيز ، ولا من الحكم الواقعي
لعدم وجوده في فرض الخطأ.
وعلى كل فجعل
الصفحه ١٢٠ :
جواز
التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد
القطع بحكم الله
الصفحه ١٩ : ومعطيها الوجود هو تصرفه في الحكم ،
فجعل الشارع للقطع هو تصرفه في حكمه اما وضعا او رفعا ، اما وضعا فبان
الصفحه ١١١ :
______________________________________________________
مانعة ، فجريان
الاصول في المقام متوقف على عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي من باب توقف الشيء
على عدم
الصفحه ٣٩ : (٢).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان
العقاب اذا كان على ما يصدر بالاختيار فكيف يمكن الالتزام بالعقاب على نفس ارادة
الفعل المتجرى
الصفحه ٦٧ : يعتبر واصلا كالحكم الموصل له القطع ،
فالملحوظ في مقام التنزيل ترتيب آثار القطع على الظن ، وليس الملحوظ
الصفحه ١١ : (٢):
______________________________________________________
(١) أي ولاجل عدم
التعميم الى الظاهري في قسمة الشيخ ، وعدم التخصيص للحكم بالفعلي فيها ايضا ،
عدلنا الى هذه
الصفحه ٢٧٦ : ء
(٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان
الاعتذار عن مخالفة المخالف بانقراض عصره وان العصر الذي فيه الاتفاق ولا مخالف
فيه مما يدل