الصفحه ٣٩٣ :
ويؤمن للمؤمنين فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين ، وقرنه بتصديقه
تعالى (٢). وفيه
الصفحه ٨٧ : ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب
دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن
الصفحه ١٣٦ :
الغرض
منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنه نشأ من قبل الامر بها ، كقصد الاطاعة
والوجه والتمييز
الصفحه ١٤٦ : كذلك.
وعليه
: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وإن احتاط
فيها ، كما
الصفحه ٢٣٢ : بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال
(١) مع أن دعوى اختصاص
الصفحه ٢٨٨ :
أن
نقل السبب كان مستندا إلى الحس ، فلا بد في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة
من استظهار
الصفحه ٢٩٥ : اللطف.
اما تصرّفه بايصال
الناس الى ما هو الحق في معارفهم واحكامهم فلا يجب لعدم تحقق شرطه وهو الرجوع
الصفحه ٣٥٢ :
______________________________________________________
كان الذيل دالا
على عدم كون الشرط هو العلة المنحصرة فلا تكون في القضية المنطوقية ظهور في
الخصوصية التي
الصفحه ٣٨٧ : (١).
______________________________________________________
الاستغراق ، لا
وجه لدعوى الاهمال في وجوب القبول بعد الاعتراف بكونه هو الغاية لحرمة الكتمان ،
فانه يرجع الى
الصفحه ٢٩ : المستطيع للحج وهو مشتاق وراغب في اتيانه.
ومن الواضح : ان
العبد الذي له طبع شرير ورغبة في ارتكاب ما لا
الصفحه ٤٠ : الجواب
الاول : ان الارادة وان لم تكن بالاختيار للزوم التسلسل ، إلّا انه يكفي في صحة
العقاب على الامر غير
الصفحه ١٤٤ :
الفرض «لا اشكال في تقديمه» أي في تقديم الامتثال الاجمالي «على الامتثال الظني»
التفصيلي لان شغل الذمة
الصفحه ١٥٩ : ء الدليل القطعي على حجيتها ، بدعوى كفاية عدم ثبوت الردع عنها في حجيتها
ولا تحتاج الى ثبوت دليل على امضائها
الصفحه ٢٥٦ : : بناء على الاخذ
بالظاهر في مقام العمل ، وبناء آخر على نفي ما ينافي هذا الظاهر اذا شك في وجوده ،
ويكون
الصفحه ٢٥٩ : ء يأخذون بالدلالة الذاتية ويبنون
على عدم ما ينافي هذه الدلالة ، إلّا ان يكون المنافي له ظهور في المنافاة