الصفحه ٢٩١ :
إذا
كان كله منقولا ، ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو
ما له دخل فيه
الصفحه ٣٢٢ :
ولا
يخفى أن هذه المسألة (١) من أهم المسائل الاصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب أن
الملاك في
الصفحه ٢٢٢ : المعاني الّا
هم عليهم الصلاة والسلام ، وليس غرضه اختصاص بناء العقلاء في الظواهر مطلقا
بالمخاطب بها.
وهذه
الصفحه ٢٣٦ : الاوصياء (١) ، وفي بعض الاخبار إنما هلك
الناس في المتشابه ، لانهم
الصفحه ٢٦٣ : الشيء غير المقيدة بكون صاحب الخبرة مسلما
فضلا عن كونه عادلا ، وهي ليست من باب حجية خبر اهل الخبرة في
الصفحه ٣٣٤ : (١).
______________________________________________________
لان سياقها في
مقام الفروع ، فان ما قبلها (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ) مضافا الى استشهاد الامام فيها على حرمة
الصفحه ٣٧٤ :
______________________________________________________
والحاصل : ان
الحذر لا ينحصر بالحذر من العقاب ليكون مستلزما للحجية بل يكون لخوف فوت المصلحة
والوقوع في
الصفحه ٣٧٦ : منه ما ذكرناه اولا فيشترك الوجه الثاني والثالث في انه ليس الغاية لوجوب
الانذار منحصرة في وجوب التحذر
الصفحه ٣٩٠ :
وفيه
: إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب
الصفحه ٣٩٩ : المراد بتصديق المؤمنين في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان
غرض
الصفحه ٧٨ :
لا
يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان
الصفحه ١١٤ : لما اختص بخصوص المقام ، بل يكون مانعا عن جريان الاصول في اطراف العلم
الاجمالي مطلقا ، وسيأتي التعرض له
الصفحه ١٣٥ : بنحو
التكرار انما هو لداعي اللعب والعبث بامر المولى ، وهو مناف لقصد القربة الذي لا
بد منه في حصول
الصفحه ٢٢٦ :
أو
بدعوى شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، لحمل الكلام الظاهر في معنى
على إرادة هذا
الصفحه ٢٢٨ : بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ، بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا
يخفى.
وردع
أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى