الصفحه ٣١٣ :
______________________________________________________
نعم ، يمكن ان
يكون كونه مما يفيد الظن نوعا حكمة في جعل حجيته ، والحكمة لا تتعدّى موردها ،
والتعدّي عن
الصفحه ٦٤ : الآثار ، وانه كما ان القطع الطريقي الحاصل من سماع قول الامام حجة في لزوم
الالتزام بما افاده من الحكم
الصفحه ١٤٣ : الاجمالي فلا شبهة في لزومه.
(١) لما فرغ من
حكم الامتثال الاجمالي في قبال القطع التفصيلي بالامتثال شرع في
الصفحه ٣٦٦ : لشمول الحكم فيها» أي في الآية «له»
أي للخبر ذي الواسطة «مناطا» لا نظرا ، فهو «وان لم يشمله لفظا» كما في
الصفحه ١٦٧ : بالامارة فيما اذا اخطأت وكان لسانها عدم حكم من
الاحكام اصلا فلعلّ الوجه في ذلك هو عدم شمول دليل التعبد
الصفحه ٣٤١ :
وجوه
(١) : أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط ، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ
الذي جيء به على
الصفحه ٢٧١ :
الاول.
ومجمله : ان وجود
الحكم في ضمن الاقوال لطف واجب ، ولازم هذا ان اتفاق المفتين في عصر واحد على
الصفحه ٦١ : القطع به في خصوص ما اصاب موجبا له».
وعلى كل من هذين
النحوين الذي كان القطع فيهما موضوعا للحكم.
تارة
الصفحه ٧٥ : ء الموضوع للحكم المرتب ، فالفرق بين الكشفين واضح ، فإلغاء احتمال الخلاف في
الظن الطريقي انما هو بالنسبة الى
الصفحه ١١٧ : النسبة ، بل تشهد
بكذبها ، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم
الشرع
الصفحه ٢٣١ : المنع عن العمل بالظواهر.
واخرى : يقال ان
المتشابه لا يشمل نفسه ، لانه في مقام المنع بحسب ما يحكى فلا
الصفحه ٦٦ : كاشف اتم منه ،
وايصاله وكاشفيته هي آثار طريقيّته ، واما كونه صفة تتكيف بها النفس فهي نفس ذات
القطع لا
الصفحه ١٢٥ :
المقطوع
إجمالا انما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة ،
بل الشبهة
الصفحه ٢٤ : (٢)؟
______________________________________________________
الامارات ان شاء
الله تعالى. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «نعم في كونه» أي في كون الحكم «بهذه
المرتبة» وهي
الصفحه ٣١٦ : الفتوائية على الحكم فلا بد من
الاخذ به.
والجواب عنها : ان
الوصف لا دلالة فيه على العليّة ، ولذا يقولون ان