على تقديرها بقصدها (١) ، واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض
______________________________________________________
يحصل قصد الوجه بنحو الغاية ، وباتيانه المامور به موصوفا بالوجوب يحصل قصد الوجه بنحو التوصيف ، وبعد علمه بان المركب الواجب يحصل في ضمن ما ياتي به قد حصل قصد التمييز فلا اخلال بشيء مما يعتبر في العبادة قطعا او احتمالا ، فيما اذا كان المامور به عبادة وكان امتثاله غير محتاج الى التكرار وذلك في العبادة المرددة بين الاقل والاكثر فيما اتى بها في ضمن الاكثر.
(١) لا يخفى انه اذا كانت هذه الامور الثلاثة معتبرة في وقوع المركب بما هو مركب عبادة لا يكون اخلال بها اصلا فيما اذا أتى بالمركب المردد بين الاقل والاكثر في ضمن الاكثر ، لفرض قصد امتثال الامر المتعلق بالمركب ، وفرض اتيان المركب بداعي قصد الوجوب او موصوفا بالوجوب ، وفرض العلم بان ما يأتي به هو المركب الواجب قطعا.
واما اذا كانت هذه الامور معتبرة في اجزاء المركب العبادي كاعتبارها في نفس المركب بان يؤتي بكل جزء جزء من المركب بقصد امره المتعلق به ويقصد وجوبه الخاص به غاية او وصفا ، وبقصد تمييزه بوصف كونه جزءا للعبادة ـ فلا يحصل الامتثال الاجمالي للعبادة المرددة بين الاقل والاكثر باتيانها في ضمن الاكثر ، لفرض كون بعض ما يأتي به محتمل الجزئية.
ومع احتمال كونه جزءا واحتمال كونه ليس بجزء لا يتأتى قصد امتثال امره بخصوصه ، لاحتمال ان لا يكون له امر.
ولا يتأتى ايضا قصد وجوبه الخاص به لا غاية ولا توصيفا ، لاحتمال عدم وجوبه.
وعدم حصول التمييز فيه واضح ، لفرض عدم تمييز كل جزء جزء منه بما انه جزء المركب الواجب.