جدا. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن في الاقتحام بل لو صح معها الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا (١) ،
______________________________________________________
اجتناب النجس ، وهذا هو المقدار الذي يقتضيه العلم الاجمالي ، ولازم التكليف الذي يكون تنجزه بهذا المقدار انه لا يمكن جعل الاذن بما يلزم منه جواز مخالفته ، فلا يجوز جعل الاصول في جميع اطراف المعلوم بالاجمال لادائها الى الاذن في جواز مخالفة التكليف بوجوب اجتناب النجس المنجز ، ولكن جعل الاصول في بعض الاطراف لا يستلزم الاذن في مخالفة ما هو المعلوم ، بان يجعل الشارع الاذن في بعض الاطراف تخييرا أو بعينه ويكتفى بترك الطرف الآخر بدلا عن الموافقة القطعية ، ومرجع هذا الى انه للشارع الاكتفاء عن الموافقة القطعية بالموافقة الاحتمالية ، وهو جائز في المعلوم تفصيلا كموارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مثل عروض الشك في الاثناء بعد تجاوز المحل فانه مع كون التكليف فيه معلوما تفصيلا اكتفى الشارع فيه بالامتثال الاحتمالي.
هذا غاية ما يمكن تقريب هذا التفصيل من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة الى الموافقة القطعية ، وعلة تامة بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية بترك بعض الاطراف بدلا وبالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ، والى هذا اشار بقوله : «واما احتمال انه بنحو الاقتضاء» دون العلية التامة «بالنسبة الى لزوم الموافقة القطعية» فللشارع جعل الاصول في بعض الاطراف بالخصوص «و» على هذا يكون «بنحو العلية» التامة «بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية و» بالنسبة الى «ترك المخالفة القطعية».
(١) وحاصله انه بعد فرض كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فان لازمه كون التكليف فعليا حتميا من جميع الجهات ، وبعد ما عرفت ان المحال لا بد وان يكون مقطوعا بعدمه فاحتماله كالقطع به ، وكما لا يجوز الاذن في المخالفة القطعية للقطع بالتنافي بين البعث اللزومي الى شيء وبين الاذن في اقتحام ، كذلك