الصفحه ٢٨٥ :
ولتوضيح ما هو
الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على
أقسام
الصفحه ٢٨٩ : بن أسلم أن الآية منسوخة (١) واختلف في ناسخها فذكر ابن عباس أنها منسوخة بقوله
تعالى :
(وَحَيْثُ ما
الصفحه ٢٩١ :
٣ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
الصفحه ٣٠٢ :
قال أبو جعفر
النحاس : وأكثر أهل النظر على هذا القول أن الآية منسوخة ، وأن المشركين يقاتلون
في
الصفحه ٣١١ :
الأمرين ـ مع أنه لا دليل عليه ـ مناف لظهور الآية.
وبيان ذلك : أن
ضمير الجمع المخاطب قد ذكر في
الصفحه ٣١٤ : دلالة في الآية ، ولا في غيرها. على أن عدة النساء لا بد وأن تكون
على نحو واحد ، وإن كان لأجل أنه لا طلاق
الصفحه ٣٢٢ : خلافته ، ولم يحرّمها عمر في شطر كبير من أيامه ، وإنما
حرّمها في أواخر أمره.
وقد مرّ عليك
كلام ابن حزم
الصفحه ٣٣٨ : بعد التوبة ، وقد
استقر على هذا مذهب الإمامية : ولم ترد في القرآن آية تدل على وجوب قتل المرتد على
الصفحه ٣٤١ : المائدة؟ فقلت : نعم ، فقالت : أما انها آخر
سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من
الصفحه ٣٤٩ :
جميعا في الآية ، وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة فلا بد ـ إذن ـ
من التصرف في أحد
الصفحه ٣٥٩ : بالكتاب في شىء.
٢٩ ـ (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً
الصفحه ٣٦٠ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ : ٦٧. وَأَوْحى
الصفحه ٣٦٥ : ، ولم يثخن
أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن
شاء قطع يده
الصفحه ٣٦٧ :
الفيء ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين
ادّعوا الإجماع على ذلك صريحا العلّامة في كتابي
الصفحه ٣٧٠ :
٣٣ ـ (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ) «٥١ : ١٩».
٣٤ ـ (وَالَّذِينَ فِي