الصفحه ٢١١ :
الأخبار متظافرة من طرق الفريقين (١) والاستدلال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون من
ناحيتين
الصفحه ٢١٢ :
وقد أشكل على هذا الدليل :
بأن أخبار
الثقلين إنما تدل على نفي التحريف في آيات الأحكام من القرآن
الصفحه ٢١٣ :
القرينة المتصلة من غير هذين السببين ، فإن العقلاء يتوقفون عن اتّباع
الظهور معه ، ومثال ذلك : ما
الصفحه ٢٢٩ :
التي تقدمت في صدر البحث ، فإن الإمام الباقر عليهالسلام يقول فيها :
«وكان من نبذهم
الكتاب أنهم أقاموا
الصفحه ٢٣٨ :
شاهدين على بعض ما سمع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يبقى وثوق بعدم النقيصة.
والجواب
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان هذا
حال النساء في جمع القرآن فكيف يكون حال الرجال؟ وقد عدّ من حفاظ القرآن على عهد
رسول
الصفحه ٢٦٥ :
ومنها :
استدلاله عليهالسلام على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى :
(قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما
الصفحه ٢٧٥ : » فبلغت (١٣٨) آية.
وقد عقدنا هذا
البحث لنستعرض جملة من تلك الآيات المدعى نسخها ولنتبيّن فيها أنه ليست
الصفحه ٢٩٠ : على قول. وأما ما في بعض الروايات من أنها نزلت في النافلة فليس المراد
أنها مختصة بذلك «وقد تقدّم أن
الصفحه ٢٩٣ : ، فجلده النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به (١). وبما رواه ابن
الصفحه ٣١٦ : بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا
الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على
الصفحه ٣٣١ : ء في مدلول الآية المباركة :
فمنهم من حمل
ذيل الآية المباركة «والذين عقدت أيمانكم» على بيان حكم مستقل
الصفحه ٣٥٩ :
بالجهاد ، وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلامية كان على التدريج وهذا ليس
من نسخ الحكم الثابت
الصفحه ٣٦١ : بحرمة الخمر برهة من الزمن ، ثم جهرت بها بعد ذلك ، وهذا هو حال الشريعة
المقدسة في جميع الأحكام. ومن
الصفحه ٣٦٦ : يختص بمورد ، ويختص عدم القتل
بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف متقدمة في النزول على هذه الآية