الصفحه ١٤٦ :
وأما ابن جماز
: فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني.
قال ابن الجزري
الصفحه ٢٥٣ : كتّاب عديدون ، ولا سيما أن
القرآن نزل نجوما في مدة ثلاث وعشرين سنة ، كل هذا يورث لنا القطع بأن النبي
الصفحه ٢٩٣ :
أقول : هذا ،
مضافا إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلا قتل عبده
متعمدا
الصفحه ٣١٦ : بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا
الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على
الصفحه ٧٠ : عن أنس بن مالك : أنها نزلت عند مرور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على أناس بمكة ، فجعلوا يغمزون في
الصفحه ١٧٦ : ، وكلها من طرق أهل السنة ، وهي مخالفة لصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
«إن القرآن
واحد نزل من
الصفحه ٢٠٣ : ، ولكن ليقل قد أخذت
منه ما ظهر» (٣).
٥ ـ وروى عروة
بن الزبير عن عائشة قالت :
«كانت سورة
الأحزاب تقرأ
الصفحه ٢١٠ : ، واستشهد لذلك
برواية علي بن إبراهيم القمي ، في تفسيره عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : «لا يأتيه الباطل
الصفحه ٢٦٥ :
الموضوع ، كمرسلة شعيب بن أنس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لأبي حنيفة :
«أنت فقيه أهل
العراق
الصفحه ٢٨٣ : أن يكون شىء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالإجماع
، أو بالعقل. وقبل الخوض
الصفحه ٢٩٠ : تلاها سعيد بن جبير «رحمهالله»
لما أمر الحجاج بذبحه إلى الأرض (١) فهذه الآية مطلقة ، وقد قيدت في الصلاة
الصفحه ٣٣١ : ،
والمشورة ، وعلى ذلك : فالآية محكمة غير منسوخة ، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس ،
ومجاهد ، وسعيد بن جبير
الصفحه ٣٣٨ : الشرعية وغيرها. نعم ورد الأمر بقتل المرتدّ على الإطلاق في بعض روايات
أهل السنة ، فقد روى البخاري ، وأحمد
الصفحه ٣٣٩ : كثير من علماء أهل السنة ، وذهب
أبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى استحباب الإمهال ثلاثة أيام. نعم ذهب علي بن أبي
الصفحه ٣٤٠ :
وإلى هذا القول
ذهب من علماء أهل السنة الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ومالك (١) وذهب جمع منهم