الصفحه ٢٤٠ : ، رقم الحديث : ٢٥٩٦.
وهاتان الروايتان وما بعد هما الى الرواية الحادية والعشرين مذكورة في منتخب كنز
الصفحه ٢٥٣ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ببئر معونة مثل هذا العدد» (١).
وقد تقدم في
الرواية «العاشرة» أنه قتل من
الصفحه ٢٥٦ : الجمع المذكورة في
الروايات المتقدمة مكذوبة ، وإن جمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بين المسلمين ،
غاية
الصفحه ٢٥٧ : ، بل كان يؤدي إلى تكفير
بعضهم بعضا. وقد مرّ فيما تقدم بعض الروايات الدالّة على أن النبي
الصفحه ٢٦٥ : فهم القرآن :
إن فهم القرآن
مختص بمن خوطب به ، وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدة روايات واردة في هذا
الصفحه ٢٦٨ : يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير نفسه ، وقد تقدم
بيانه ، على أن الروايات المتقدمة دلت على
الصفحه ٢٦٩ : موارد الشبهات التحريمية ، إلا أن ذلك نشأ
من توهّمهم أن الروايات الآمرة بالتوقّف أو الاحتياط تدلّ على
الصفحه ٢٨٤ : :
ومثلوا لنسخ التلاوة
والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في بحث
التحريف
الصفحه ٢٩١ : .
(٣) نفس المصدر ص ٢٠٩. وقال ابن كثير : قال البخاري وعلي بن المديني ،
وإبراهيم النخعي ، والثوري في رواية عنه
الصفحه ٢٩٨ : والأقربين واجبه بمقتضى الآية ، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين
المسلمين ، والروايات المأثورة عن الأئمة من
الصفحه ٣٠٥ :
إطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور
الآية الكريمة في المتعة دون
الصفحه ٣٠٨ : رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الآية الأولى
منسوخة بالثانية والثانية منسوخة في البكر من الرجال والنسا
الصفحه ٣١٢ : مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة
ومعبد ، ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه
الصفحه ٣٢٦ :
عمر يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته» (١).
ومنها : ما رواه نافع عن
الصفحه ٣٣٤ : لها لحكم الخمر رخصة أو
تحريما. على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث