الصفحه ٣١٦ : أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكفي في الحكم
الصفحه ٣٢٤ : في عهد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم
العقل أن
الصفحه ٣٢٦ : عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى
حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا
الصفحه ٣٣١ : ء في مدلول الآية المباركة :
فمنهم من حمل
ذيل الآية المباركة «والذين عقدت أيمانكم» على بيان حكم مستقل
الصفحه ٣٣٤ :
ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب
التوريث ، كالمؤاخاة
الصفحه ٣٣٨ : أنه قال : «من بدّل دينه فاقتلوه» (١). إلا أنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد
بعدم التوبة
الصفحه ٣٤٢ : ، إذا تعذرت
شهادة المسلم. فمن هذه الروايات :
ما رواه
الكليني ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٤٣ :
يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الآية الأولى
الصفحه ٣٤٤ :
القول : لا سند
لدعوى النسخ في الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. وكيف يصح أن ترفع
اليد عن حكم
الصفحه ٣٤٦ :
٢ ـ إن حكم
الآية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك ،
ونسب ذلك
الصفحه ٣٥٠ : ءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ : ١٦).
فقد ذهب بعضهم
إلى أن هذا الحكم منسوخ
الصفحه ٣٥٩ :
بالجهاد ، وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلامية كان على التدريج وهذا ليس
من نسخ الحكم الثابت
الصفحه ٣٦٣ : الله أعظم منه نقمة وأشد أخذا ، وهذا الحكم تهذيبي
أخلاقي ، وهو لا ينافي الأمر بالقتال للدعوة إلى الإسلام
الصفحه ٣٦٤ : الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح :
أن الحكم يسقط عند حصول غايته ، ويتخير وليّ الأمر في تلك
الصفحه ٣٦٨ :
، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة (١).
ويردّه :
أن هذا القول
واضح البطلان كالقول السابق