الصفحه ٢٣١ : :
فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول : إن أسماء الأئمة
مذكورة في القرآن ولا سيما أن
الصفحه ٢٣٦ : على أن القرآن جمع على عهد الرسول.
ـ
معارضتها للكتاب وحكم العقل.
ـ
مخالفتها لإجماع المسلمين على أن
الصفحه ٢٣٧ : واحد أو أكثر ، إذا كان هذا الشعر متفرقا ،
وهذا الحكم قطعي بمقتضى العادة ، ولا أقل من احتمال وقوع
الصفحه ٢٥١ : الجمع مع حكم العقل!
إن هذه
الروايات مخالفة لحكم العقل ، فإن عظمة القرآن في نفسه ، واهتمام النبي
الصفحه ٢٦٩ : مانعا عن أجراء
أصالة البراءة في الشبهات الحكمية ، الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم
بوجود
الصفحه ٢٧٠ : المراد. ولذلك فيجب
التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين ، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر
من
الصفحه ٢٨٠ : من دقيق
ملتوت بربع الهين من زيت الرضّ تقدمة ... وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد».
وقد نسخ هذا
الحكم
الصفحه ٢٨٢ : نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي
اليوم الثامن يختن لحم غرلته».
وقد نسخ هذا
الحكم
الصفحه ٢٩٢ : في الإطلاق وظاهرة في ثبوت الحكم في هذه الأمة أيضا ، ولم
تكن للأخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط ـ كانت
الصفحه ٢٩٨ : يحكم بوجوب
امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا إن الوصية
للوالدين
الصفحه ٣٠١ : لها ، ومدلولها حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء وقضاء. وجميع
ما قدمناه مبني على القراءة المعروفة
الصفحه ٣٠٣ : ) «٩ : ٥».
كما ذكره
النحاس فهو غريب جدا ، فإن الآية علّقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر
الحرم ، فقد قال
الصفحه ٣٠٩ : كلتاهما بحكم الرجم والجلد (١).
وكيف كان فقد
ذكر أبو بكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن
الصفحه ٣١١ : الجلد.
وإذا سلمنا
دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية ، فلا دليل على إرادة نوع خاص من الإيذاء
الذي أمر
الصفحه ٣١٣ : .
وبيان ذلك : أن
نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع