الصفحه ٣٢٣ :
«لو لا ما سبق
من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقي» (١).
وفي هاتين
الروايتين
الصفحه ٣٢٤ : .
والجواب عن ذلك :
إن الإجماع لا
حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم المتعة لم يكن
الصفحه ٣٣٢ : يكون صريحها.
ثم إن ذكر
الطوائف الثلاث في الآية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في الطبقة ، فإن الولد يرث
الصفحه ٣٤١ : دعوى أن تكون احدى آياتها ناسخة لآية أخرى
منها! وهل ذلك إلا من النسخ قبل حضور وقت العمل؟ ونتيجة ذلك أن
الصفحه ٣٤٢ : الآية منسوخة ، وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال (١).
والتحقيق بطلان
القول بالنسخ في الآية المباركة
الصفحه ٣٥٠ :
فيها ، فإن النسخ لا يقع في الجملة الخبرية ، وإذن فلا بد من الالتزام بأن
الحصر في الآية إضافي
الصفحه ٣٥٧ :
الجهاد بين يديه ، فأمره بأن لا يأذن لأحد إذا لم تبيّن الحال ، أما إذا
تبيّن الحال فقد أجاز الله
الصفحه ٣٥٨ : إلى ذلك
أنه لا دلالة على أن المراد من الصبر في هذه الآية هو الصبر على الكفار ، نعم
الصبر عليهم يشمله
الصفحه ٣٥٩ : :
١ ـ أن يراد
بلفظ «سكرا» الخمر والشراب المسكر ، والقائل بالنسخ لا يستطيع إثبات ذلك ، فإن أحد
معانيه في
الصفحه ٣٦٠ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ : ٦٧. وَأَوْحى
الصفحه ٣٦٧ : ، ولا المنّ عليه بإطلاقه» (١).
ويردّه :
أنه لا وجه
للنسخ على هذا القول ، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات
الصفحه ٣٦٩ : ، فهذه الرواية
ـ على فرض صحتها ـ لا دلالة لها على التخيير بين القتل وغيره ، لجواز أن يكون
قتلهن للأسير
الصفحه ٣٧١ : المؤمنين ما بال أبي
ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم ... فقال عثمان
لكعب : يا
الصفحه ٣٧٤ : وصححه ، وابن مردويه عنه أيضا قال :
«إن في كتاب
الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية
الصفحه ٣٧٥ : ، وأنه لا يقدم على
مناجاته ـ بعد هذا الحكم ـ إلا من كان حبه لمناجاة الرسول أكثر من حبه للمال.
ولا ريب