الصفحه ٢٤٢ : في كتاب ، فقال له : انتظر حتى أسأل أبا بكر
، فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك ، فقال : لا تعجل حتى
الصفحه ٢٥١ : فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» وفي هذا
دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا ، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب
الصفحه ٢٥٤ : هذه
الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا
التواتر ، فإنها تقول
الصفحه ٢٥٦ : الأمر أن الجامع قد دوّن في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو التواتر.
نعم لا شك أن
عثمان قد جمع
الصفحه ٢٦٧ : فكيف يعقل أن أبا حنيفة لا يعرف شيئا من كتاب الله حتى مثل قوله تعالى :
(قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) «١١١
الصفحه ٢٧٠ : المتشابه.
ولو سلمنا أن
لفظ المتشابه متشابه ، يحتمل شموله للظاهر ، فهذا لا يمنع عن العمل بالظاهر بعد
الصفحه ٢٧١ : بالقرآن ، وإن فرض وقوع التحريف فيه. ونتيجة ما تقدم أنه
لا بدّ من العمل بظواهر القرآن ، وأنه الأساس للشريعة
الصفحه ٢٧٦ : الأحكام لا يسمى نسخا ، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه ، ولا خلاف فيه من أحد.
ولتوضيح
ذلك نقول : إن الحكم
الصفحه ٢٨٦ :
عليه ، ولكن إطلاقه ـ بعد ذلك ـ مبني على التسامح لا محالة.
مناقشة الآيات المدعى نسخها :
وعلى كل فلا
الصفحه ٢٨٨ : يودّون أن يردّوا
المسلمين كفارا ـ وهذا لازم عادي لكفرهم ـ لا ينافيه الأمر بقتالهم عند وجود سبب
آخر يقتضيه
الصفحه ٢٩٤ : قتل امرأة لا يجب عليه الانقياد للقصاص بمجرد
المطالبة ، وله الامتناع حتى يأخذ نصف ديته ، ولا يأخذه
الصفحه ٢٩٥ : :
١ ـ إن هذه
الروايات ـ لو فرضت صحتها ـ مخالفة للكتاب ، وما كان كذلك لا يكون حجة. وقد عرفت ـ
فيما تقدم
الصفحه ٣٠١ : ء إلا إذا كانت قدرته عليه في
نهاية الضعف ، بحيث يتحمل به مشقة شديدة» (١).
فالآية الكريمة
محكمة لا نسخ
الصفحه ٣٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل ابن خطل ـ وقد كان متعلقا بأستار الكعبة ـ فهو
باطل أيضا.
أولا : لأنه
خبر واحد لا يثبت به
الصفحه ٣١٦ : نهى عنها». (١)
والجواب :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارا.
ثانيا : إن هذه