الصفحه ١٧٧ : ء
الله ـ ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (١).
وقد تقدم
إجمالا أن المرجع بعد النبي
الصفحه ١٨٤ : يخلو
من أحدهما.
٤ ـ ان اختلاف
معاني القرآن على سبعة أحرف لا يناسب ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من
الصفحه ٢٢٦ : ، وأنها على طوائف.
فلا بد لنا من شرح ذلك ، والكلام على كل طائفة بخصوصها.
الطائفة
الأولى : هي الروايات
الصفحه ٢٢٨ :
«إنما أنتم من
طواغيت الأمة ، وشذاذ الأحزاب ، ونبذة الكتاب ، ونفثة الشيطان ، وعصبة الآثام ،
ومحرفي
الصفحه ٢٦٠ : .
ـ
الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي.
ـ
غموض معاني القرآن يمنع من فهمها.
ـ
إرادة خلاف الظاهر في بعض
الصفحه ٢٦١ : بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه ،
وليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره
الصفحه ٢٩٧ : ذلك؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على
مدّعيها.
ثالثا : إن هذا لا يتم في الأقربين
الصفحه ٣١٣ : .
وبيان ذلك : أن
نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع
الصفحه ٣١٥ :
٢ ـ إن ناسخها قوله تعالى :
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما
تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) «٤ : ١٢».
من حيث أن
الصفحه ٣١٩ : المتعة لم
يكن من الله ولا من رسوله ، وإنما هو أمر حدث بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٩ ـ وروى
الصفحه ٣٣٦ : إلى هذا الحد يكون تكليفه قبيحا ، وعلى ذلك فإذا فرضنا
أن شخصا شرب الخمر ، وحصل له هذا المقدار من السكر
الصفحه ٣٣٩ : مدة يمكن منه الرجوع فيها إلى الإسلام ، وقيل يستتاب
ثلاثة أيام ، ونسب ذلك إلى بعض الإمامية ، واختاره
الصفحه ٣٤٤ :
القول : لا سند
لدعوى النسخ في الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. وكيف يصح أن ترفع
اليد عن حكم
الصفحه ٣٤٦ : إلى ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية (١).
٣ ـ إن مورد
الآية غير الزكاة ، وقد نسخ وجوب إعطاء شىء من المال
الصفحه ٣٥٣ : للمقاتلة وأما إذا لم تكن لهم قوة تمكنهم من الاستظهار
على عدوهم فلا مانع من المسالمة كما فعل النبي