الصفحه ٢٦٩ : من الوقوع فيما يخالف
الواقع.
والجواب :
إن هذا العلم
الإجمالي إنما يكون سببا للمنع عن الأخذ
الصفحه ٢٨٨ : ، على أن متوهم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ الأمر من قوله تعالى
:
(حَتَّى يَأْتِيَ
اللهُ
الصفحه ٢٩٢ : ولا
ظهور لها في العموم لتكون ناسخة للآية الأولى ، وإن كانت في مقام البيان من هذه
الناحية ـ وكانت ظاهرة
الصفحه ٢٩٤ :
وعلى ذلك
فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي
الدم
الصفحه ٢٩٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إن الرجل يقتل بالمرأة» (١).
وهو باطل من
وجوه
الصفحه ٣٠١ : منه». ونقل عن ابن الأثير والراغب أيضا
التصريح بذلك.
ولو سلمنا أن
معنى الطاقة هي السعة كان لفظ
الصفحه ٣١٢ : بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص
العام ـ على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ولو
الصفحه ٣٢٣ :
«لو لا ما سبق
من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقي» (١).
وفي هاتين
الروايتين
الصفحه ٣٢٥ :
ومن البين أن
كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر
الصفحه ٣٢٦ :
عمر يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته» (١).
ومنها : ما رواه نافع عن
الصفحه ٣٢٩ :
أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ.
وأما احتمال أن
يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم
الصفحه ٣٤٣ :
وما رواه
الشعبي : «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ب «دقوقا» هذه ، ولم يجد أحدا من
المسلمين
الصفحه ٣٥٠ :
فيها ، فإن النسخ لا يقع في الجملة الخبرية ، وإذن فلا بد من الالتزام بأن
الحصر في الآية إضافي
الصفحه ٣٥٦ : ببعض أفراده ليس من النسخ ، بل إن قوله
تعالى :
(وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
الصفحه ٣٦٥ : ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله
تعالى :
(إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ