قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البيان في تفسير القرآن

البيان في تفسير القرآن

326/576
*

عمر يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته» (١).

ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر :

«إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه» (٢).

ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قال له ابن عباس :

«إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ رسول الله ـ فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك» (٣).

وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.

وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا وبإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد (٤) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لأن الله تعالى

__________________

(١) سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٦ ، باب نكاح المتعة. وموطأ مالك : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٩٩٥. ومنه «ولو كنت تقدمت فيها لرجمت».

(٢) نفس المصدر.

(٣) صحيح مسلم : ٤ / ١٣٣ ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة رقم الحديث : ٢٥٠٨.

(٤) الهداية ، وفتح القدير : ٤ / ١٤٧.