الصفحه ٣٤٣ :
يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الآية الأولى
الصفحه ٣٤٤ :
القول : لا سند
لدعوى النسخ في الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. وكيف يصح أن ترفع
اليد عن حكم
الصفحه ٣٤٦ :
٢ ـ إن حكم
الآية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك ،
ونسب ذلك
الصفحه ٣٥٠ : ءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ : ١٦).
فقد ذهب بعضهم
إلى أن هذا الحكم منسوخ
الصفحه ٣٥٩ :
بالجهاد ، وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلامية كان على التدريج وهذا ليس
من نسخ الحكم الثابت
الصفحه ٣٦٣ : الله أعظم منه نقمة وأشد أخذا ، وهذا الحكم تهذيبي
أخلاقي ، وهو لا ينافي الأمر بالقتال للدعوة إلى الإسلام
الصفحه ٣٦٤ : الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح :
أن الحكم يسقط عند حصول غايته ، ويتخير وليّ الأمر في تلك
الصفحه ٣٦٨ :
، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة (١).
ويردّه :
أن هذا القول
واضح البطلان كالقول السابق
الصفحه ٣٧٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خير ، وتطهير للنفوس ، والأمر به أمر بما فيه مصلحة
العباد. ودلّت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من
الصفحه ٣٧٧ : الحكم المذكور لم يبق إلا زمنا يسيرا ثم ارتفع ، ولم يعمل به أحد
غير أمير المؤمنين عليهالسلام وبذلك ظهر
الصفحه ٣٨٣ : الأمانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في
الحكم ، والورع في الدين ، بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في
الصفحه ٣٩٠ : ء ، وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة
الإمامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الصفحه ٤٠٠ : ذلك :
ان الكتاب ـ وإن
كان قطعي الصدور ـ إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي على
الصفحه ٤٢٧ : الكلمات.
الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة ، كما
تقتضي الوضع بإزاء سائر المفاهيم ، وليس
الصفحه ٤٥٤ : للمعرفة ،
فالمتعين قراءة ملك ، فإن المراد به السلطان وهو في حكم الجامد ، وإضافته معنوية.
وأجيب عنه في