الصفحه ٢٨٢ : نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي
اليوم الثامن يختن لحم غرلته».
وقد نسخ هذا
الحكم
الصفحه ٢٩٢ : في الإطلاق وظاهرة في ثبوت الحكم في هذه الأمة أيضا ، ولم
تكن للأخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط ـ كانت
الصفحه ٢٩٨ : يحكم بوجوب
امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا إن الوصية
للوالدين
الصفحه ٣٠١ : لها ، ومدلولها حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء وقضاء. وجميع
ما قدمناه مبني على القراءة المعروفة
الصفحه ٣٠٣ : ) «٩ : ٥».
كما ذكره
النحاس فهو غريب جدا ، فإن الآية علّقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر
الحرم ، فقد قال
الصفحه ٣٠٩ : كلتاهما بحكم الرجم والجلد (١).
وكيف كان فقد
ذكر أبو بكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن
الصفحه ٣١١ : الجلد.
وإذا سلمنا
دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية ، فلا دليل على إرادة نوع خاص من الإيذاء
الذي أمر
الصفحه ٣١٣ : .
وبيان ذلك : أن
نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع
الصفحه ٣١٦ : أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكفي في الحكم
الصفحه ٣٢٤ : في عهد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم
العقل أن
الصفحه ٣٢٥ : .
الرجم على المتعة :
قد صح في عدة
روايات ـ تقدم بعضها ـ أن عمر حكم بالرجم على المتعة.
فمنها : ما رواه
الصفحه ٣٢٦ : عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى
حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا
الصفحه ٣٣١ : ء في مدلول الآية المباركة :
فمنهم من حمل
ذيل الآية المباركة «والذين عقدت أيمانكم» على بيان حكم مستقل
الصفحه ٣٣٤ :
ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب
التوريث ، كالمؤاخاة
الصفحه ٣٣٨ : أنه قال : «من بدّل دينه فاقتلوه» (١). إلا أنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد
بعدم التوبة