الصفحه ٢٤٥ :
رجلين».
٢٢ ـ وقد أخرج
ابن اشته ، عن الليث بن سعد. قال :
«أول من جمع
القرآن أبو بكر ، وكتبه
الصفحه ٢٧٥ : على التخصيص في التفسير المنسوب الى ابن عباس.
الصفحه ٢٨٦ : بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) «٢ : ١٠٩».
فعن ابن عباس
وقتادة والسدي ، أنها منسوخة بآية
الصفحه ٢٩٠ : هو مراد ابن عباس من النسخ فيها ، وقد أشرنا اليه فيما تقدم.
__________________
(١) تفسير القرطبي
الصفحه ٢٩٣ : ، فجلده النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به (١). وبما رواه ابن
الصفحه ٢٩٥ :
الاولى منها من المراسيل ، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر (٣) فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة
الصفحه ٣٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل ابن خطل ـ وقد كان متعلقا بأستار الكعبة ـ فهو
باطل أيضا.
أولا : لأنه
خبر واحد لا يثبت به
الصفحه ٣٠٣ :
المطلق لا يكون ناسخا للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا
فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن
الصفحه ٣٠٥ : أُجُورَهُنَ) «٥ : ٥».
ذهب إليه ابن
عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن بن عمر ، والأوزاعي
الصفحه ٣٠٨ : والرجم ، وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما ، كأبي
جعفر النحاس إلى أن الآية الاولى
الصفحه ٣١١ : به في الآية ، عدا ما روي عن ابن عباس أنه التعيير وضرب النعال ، وهو ليس
بحجة ليثبت به النسخ ، فالظاهر
الصفحه ٣٢٠ : النكاح ، رقم الحديث : ٢٥٠٢ ، ٢٥٠٣ و ٢٥٠٩.
(٣) سنن ابن ماجة كتاب النكاح ، رقم الحديث : ١٩٥٢.
الصفحه ٣٢٥ : ء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٢).
ومنها : ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن
الصفحه ٣٣٠ : التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق
الثلاث.
الصفحه ٣٣٣ :
،
__________________
(١) سنن أبي داود :
كتاب الفرائض ، رقم الحديث : ٢٥١٤ ، وسنن ابن ماجة : كتاب الديات ، رقم الحديث : ٢٦٢٤