الصفحه ٣٣٤ : الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها
منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضا (٢) ، وعن ابن
الصفحه ٤٢٨ : ،
ولا تخفى عليه منها خافية ، ويشهد لهذا قوله تعالى في آخر الآية الكريمة
(يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
الصفحه ٣٤٤ : ورد في القرآن لفتوى أحد من الناس على خلافه؟ ومن الغريب قول الحسن
والزهري : إن المراد بقوله تعالى
الصفحه ١١٠ :
الكريمة وسياقها. فإن الآية التي قبلها هي قوله تعالى :
(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ
إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها
الصفحه ٣٢٧ : أن التمتع ينافي الإحصان ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من
الإحصان في شىء أن تؤجر المرأة
الصفحه ٤٢٧ : المعنى
كالوضع ، على أن هذا القول باطل في نفسه.
قلت :
وضع اللفظ
بإزاء المعنى يتوقف على تصوره في الجملة
الصفحه ٢٩٣ : ، وذلك
أمر معلوم من الخارج ، ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها :
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْ
الصفحه ١٨٩ : الأحرف
السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة ، ولكن بنحو آخر غير ما تقدم. وهذا القول
اختاره الزرقاني ، وحكاه
الصفحه ٤٥٥ : (١) وعليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك ، كما في المقام.
وأما قول
الكشاف : إن اسم الفاعل هنا بمعنى
الصفحه ٢٨٦ : عند تفسيرنا الآيات إن شاء الله
تعالى».
وليكن كلامنا
في الآيات على حسب ترتيبها في القرآن الكريم
الصفحه ١٦١ : السبعة ، التي نزل بها القرآن مستمرة إلى
اليوم. فقال :
وأنت ترى ما في
هذا القول ، فإن القراءات المشهورة
الصفحه ٣٠٩ : بلا إشكال في الأمور المهمة كالأعراض ، والنفوس ، والأمور
الخطيرة ، بل في مطلق المنكرات على قول بعض
الصفحه ٣٣٨ : بعد التوبة ، وقد
استقر على هذا مذهب الإمامية : ولم ترد في القرآن آية تدل على وجوب قتل المرتد على
الصفحه ٤٨٣ : غير منقطعة ، فلا
استقلال للعبد ، ولا تصرف له في سلطان المولى ، وقد أوضحنا هذا في بحثنا عن إعجاز
القرآن
الصفحه ٣٨٠ : ءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ
أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى