الصفحه ٣٢٨ : قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد
ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين. ومن الغريب أيضا : ما وجه به
الصفحه ٣٣١ :
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) «٨ : ٧٥».
وعلى ذلك
فالآية منسوخة (٢).
وذهب بعضهم
الصفحه ٣٣٣ : التي اتّفق المسلمون على عدم ثبوت الإرث بها أما «الأمر الأول» : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الآية
الصفحه ٣٣٤ : إِلَى الْمَرافِقِ) «٥ : ٦».
وكلا هذين
القولين ظاهر الفساد :
أما
القول الأول : فلأن الآية الكريمة لا
الصفحه ٣٣٧ :
بينهم وبين المسلمين لم يبق للحكم موضوع وقد أوضحنا في أول هذا البحث أن ارتفاع
الحكم بسبب ارتفاع موضوعه
الصفحه ٣٤٣ :
يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الآية الأولى
الصفحه ٣٤٦ : بالنسخ في مدلول الآية الكريمة ، والدليل
على ذلك وجوه :
الأول : الروايات المستفيضة عن أهل البيت
الصفحه ٣٥٧ : الأولى ، وحاصل المراد منهما أن وجوب النفر إنما هو على البعض من المسلمين
على نحو الكفاية ، فلا تكون ناسخة
الصفحه ٣٥٨ : مما قدمناه في إبطال دعوى النسخ
في الآية الاولى من الآيات التي نبحث عن نسخها ، فلا حاجة إلى الاعادة أضف
الصفحه ٣٦٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أول ما نهاني عنه ربي عزوجل عبادة
الصفحه ٣٧٣ : المؤمنين فأخبرني بهن ، فقال عليهالسلام : وإن أول منقبة ـ وذكر السبعين ـ وقال في ذلك : وأما
الرابعة
الصفحه ٣٧٦ :
امتحانيا ـ كأمر إبراهيم بذبح ولده ـ فالآية الثانية لا تكون ناسخة للآية الاولى
نسخا اصطلاحيا ، بل يصدق على
الصفحه ٣٨٥ : ء على ثلاثة أقسام :
أقسام القضاء الالهي :
الأول : قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه ، والعلم
الصفحه ٣٨٦ : الأول ، بأن
البداء لا ينشأ منه.
قال الرضا عليهالسلام لسليمان المروزي ـ في الرواية المتقدمة عن الصدوق
الصفحه ٤٠٣ : على كذبه أو
خطئه ، وبذلك يظهر الفارق بين التخصيص والنسخ وتبطل الملازمة بين جواز الأول وجواز
الثاني.