الصفحه ٣٢٥ : ء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٢).
ومنها : ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن
الصفحه ٣٩٢ : يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار بالعبودية وخلع
الأنداد ، وأن الله يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشا
الصفحه ٥٤٩ : يعذبكم عذابا أليما
٣٥٥
ان السمع والبصر والفؤاد
٢٦٣
الا على أزواجهم او ما
الصفحه ٣٧٤ : مردويه عنه
ـ علي بن أبي طالب ـ قال :
«ما عمل بها
أحد غيري حتى نسخت ، وما كانت إلا ساعة يعنى آية النجوى
الصفحه ٢٦٢ : كَثِيراً) «٤ : ٨٢».
إلى غير ذلك من
الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القرآن ولزوم الأخذ بما يفهم من
الصفحه ٧٨ : أعود فأقول
: إن تصديق علي عليهالسلام ـ وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة ، والمعارف وسائر العلوم
الصفحه ٣١٦ : أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكفي في الحكم
الصفحه ٢٦٦ : ، فلا يشمل الأخذ بظاهر
اللفظ ، لأنه غير مستور ليكشف عنه القناع ، ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الروايات
الصفحه ٤٦٢ :
ومنه أيضا
إطلاق «المعبّد» على الطريق الذي يكثر المرور عليه.
الثالث :
التألّه ، ومنه قوله تعالى
الصفحه ١٨٥ : تنطبق على موردها.
٢ ـ ان حمل
الأحرف على اللغات ينافي ما روي عن عمر من قوله : نزل القرآن بلغة مضر
الصفحه ٢٩٤ :
وعلى ذلك
فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي
الدم
الصفحه ٦٩ : على عدوهم وبقطع دابر
الكافرين ، والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة ، حتى أن الفارس فيهم
كان
الصفحه ٨٢ : ومزاياها لأخذوه حجة عليه ، ولعابوه بذلك ، واستراحوا به
عن معارضته باللسان أو السنان ولو وقع شىء من ذلك
الصفحه ٣٣٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الإمامية وروايات أهل البيت عليهمالسلام وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث
الصفحه ٢٥١ : لفظ
الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة ، وفي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إني تارك