الصفحه ٨٤ : استعمال اللفظ في أكثر من
معنى فيتعين كون الرواية لقاعدة الطهارة وحدها كما هو ظاهر الشيخ أعلى الله مقامه
الصفحه ٩٠ :
بإرادة استمرار
الطهارة من المحمول لا نفس الطهارة وإن اعترف أعلى الله مقامه انه خلاف الظاهر وهو
الصفحه ٩٤ : فقوله عليهالسلام كل شيء طاهر قضية مستقلة تثبت الطهارة الواقعية للأشياء
بعناوينها والأولية كالما
الصفحه ١٩٧ :
إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك لا زمان الشك بزمان اليقين فمثلا إذا أردنا
استصحاب حالة الطهارة
الصفحه ٢٥٦ : بين أن يكون السببي والمسببي متخالفين كما في
المثال المذكور أو متوافقين كالشك في بقاء طهارة الثوب
الصفحه ٦٧ :
المتقدم آنفاً (وحاصله) ان تعليل الإمام عليهالسلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة في حال الصلاة انما هو
الصفحه ٨٢ : شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر على
الاستصحاب أنها مبنية على كونها مسوقة لبيان استمرار طهارة كل شيء إلى ان
الصفحه ٢٨٠ : الفراغ غير الطهارة
والصلاة أيضاً بعد ما عرفت من عدم اختصاص تلك الاخبار بهما فقط ولو كان مقصوده من
ذلك
الصفحه ١٢ : فهي من القواعد الفقهية نظير قاعدة الطهارة وقاعدة
الحل وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة ونحو ذلك من القواعد
الصفحه ٨٥ : القاعدة والاستصحاب معاً يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت
ان المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في
الصفحه ٨٨ : يدل على طهارة
الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهاديا على
طهارة الأشيا
الصفحه ٩١ :
معلومة غالباً من
دون اختصاص بالماء فقط.
(ان طهارة الماء)
بحسب أصل الخلقة وان كانت معلومة واضحة
الصفحه ١٢٠ :
في عرضه فتصل
النوبة إلى المسببي قهراً فإذا سقط استصحاب الطهارة في أحد طرفي العلم الإجمالي
الصفحه ١٧٩ :
مثل الطهارة أو النجاسة لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت فإن الشرطية أو المانعية
حكم مجعول شرعاً ولو
الصفحه ٢٤٣ : والطهارة فإن الأمارة إذا قامت على شيء فالجهل وإن لم يرتفع معها حقيقة ولكن
لا جهل معها شرعاً بعد تنزيل