لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا
علم انه لا يعلم بالصحيح أو أن الصحيح عنده غير الصحيح عندنا
(الموضع الثالث) إذا شك في صحة فعل الغير بالمعنى الثاني أي بمعنى كونه صحيحاً تاماً أو فاسداً ناقصاً.
(فتارة) نعلم ان الغير عالم بالصحيح.
(وأخرى) لا نعلم ذلك.
(وثالثة) نعلم انه لا يعلم بالصحيح.
(واما في الصورة الأخيرة) فلا يحمل فعله على الصحة بلا كلام فيه أبداً لعدم البناء عليها بمجرد احتمال مطابقة العمل مع الواقع صدفة بعد العلم بجهل الغير بما هو الصحيح التام.
(واما في الصورة الثانية) فلا مانع فيها عن حمل فعله على الصحة لما عرفت من جريان أصل الصحة عند احتمال جهل الغير بلا شبهة.
(واما في الصورة الأولى) وهي ما إذا علم ان الغير عالم بالصحيح.
(فتارة) نعلم ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا.
(وأخرى) لا نعلم ذلك.
(وثالثة) نعلم ان الصحيح عنده هو غير الصحيح عندنا (فإن علمنا) ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا فلا إشكال في جريان أصل الصحة في فعله (وهكذا إذا لم نعلم) ذلك نظراً إلى عدم توقف العقلاء عن الحمل على الصحة