على قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين المعتبر في قاعدة اليقين دون الاستصحاب ولكنك قد عرفت جواب المصنف عنه بما لا بأس به (هذا مضافا) إلى ما ادعاه المصنف هناك من ظهوره في الاستصحاب لقوله عليهالسلام في آخر الحديث فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك فإنه إشارة إلى القضية المرتكزة في الاستصحاب الواردة في الصحاح الثلاثة المتقدمة بل الشيخ أيضا قد أنصف هناك أخيراً واعترف بذلك (فقال) ولكن الإنصاف أن قوله عليهالسلام فإن اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مساوقته لها ويبعد حمله على المعنى الّذي ذكرنا يعني به قاعدة اليقين (انتهى) (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد ذكرها هنا توهم الاستدلال لقاعدة اليقين بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله وهكذا الاستدلال لها بأصالة الصحة في اعتقاد المسلم ولكنهما استدلالان لا يخلو ان عن ضعف ووهن جداً فلا عبرة بهما.
في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة
(قوله المقام الثاني انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده وانما الكلام في انه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه ... إلخ)
ليس من محتملات العلة لعدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة هو التوفيق بين دليل اعتبارها ودليله وذلك لما عرفت في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وسيأتي في صدر التعادل والتراجيح أيضاً من أن التوفيق العرفي ليس إلّا فيما إذا كان الدليلان على نحو لو عرضا على العرف وفق بينهما بحمل أحدهما على الاقتضاء والآخر على العلية التامة وأن مرجع ذلك هو إلى ترجيح أحد الدليلين بأقوائية المناط وأهمية