يشترط في جريان أصل الصحة إحراز
المسمى المجازي
(الموضع الرابع) انه يشترط في جريان أصل الصحة بالمعنى الثاني أي بمعنى حمل فعل الغير على الصحيح التام دون الفاسد الناقص إحراز المسمى المجازي أي ما يدور مداره التسمية عرفاً ولو بالعناية فإن العمل المركب ما لم يحرز من أجزائه وشرائطه بمقدار صح إطلاق الاسم عليه كالصلاة والبيع ونحوهما ولو مجازاً كيف يحكم عليه بأنه صلاة صحيحة مثلا أو بيع صحيح تام مثلا وهكذا فالصلاتية أو البيعية يجب أن تكون محرزة بالوجدان وصحتها أي تماميتها تكون محرزة بأصالة الصحة وهذا في الجملة مما لا كلام ولا نزاع فيه (وإنما الكلام) يقع هنا في بعض صغريات هذه الكبرى وأن بلوغ العاقد مثلا هل هو مما يدور مداره التسمية عرفاً بحيث إذا لم يحرز بلوغه لم يصدق عنوان عقد البيع أو النكاح أو غيرهما على عقده أم لا ، (ظاهر المحقق الثاني) على ما نسب إليه الشيخ أعلى الله مقامه هو الأول قال (قال في جامع المقاصد) فيما لو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن ضمنت وأنا صبي بعد ما رجح تقديم قول الضامن (ما هذا لفظه) فإن قلت للمضمون له أصالة الصحة في العقود وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا قلنا إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود له (إلى أن قال) وكذا الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً (انتهى).