الصفحه ٢٥٤ : بالطهارة المستصحبة (إلى ان قال) وحكى عن
العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي
الصفحه ١٩٨ :
المعلوم تحققهما
إجمالا حيث جعل مسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث في رديف مسألة اشتباه الجمعتين
الصفحه ٦٤ :
الالتفات هو ان من غفل عن طهارة ثوبه ونجاسته وصلى بلا إحراز الطهارة أصلا صحت
صلاته قطعاً وإن انكشف بعداً ان
الصفحه ٦٥ : في الصحيحة أن نفس الطهارة شرط اقتضائي وإحرازها حين الالتفات إليها
شرط فعلي ومن المعلوم ان كونها شرطاً
الصفحه ١٥٣ : تاما للطهارة وملاقاة البول سببا تاما للنجاسة لا قصور في سببيتهما
أصلا وإنما يقع الشك في رافعية المذي
الصفحه ٩٢ : أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها
ولو كان المستند قاعدة
الصفحه ١٥٤ :
لأصالة عدم جعل
الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو
الصفحه ٦٣ : انكشاف وقوعها في النجاسة ليس نقضاً لليقين بالطهارة
بالشك بل باليقين بالنجاسة فتعليله عليهالسلام عدم
الصفحه ٦٦ :
الاستصحاب وانه
كان هناك استصحاب (مضافاً) إلى ان تعليل عدم الإعادة بالطهارة المستصحبة مما
يستلزم
الصفحه ٨٣ :
من حيث سبق طهارته
بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق
الصفحه ٨٦ : المعلوم
يعني ان الطهارة إذا ثبتت واقعاً في زمان فهي مستمرة في الظاهر إلى زمن العلم
بالنجاسة فيكون الكلام
الصفحه ٨٧ : الطهارة مغيا بالعلم بالنجاسة وبهذه الغاية صارت هي
طهارة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك أي في ظرف عدم العلم
الصفحه ٨٩ :
الطهارة واقعاً
وظاهراً على ما عرفت على اختلاف أفراد العام وعلى بقائها تعبداً عند الشك في
البقا
الصفحه ١٥٢ : الصوم معه وفي مثل
الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي وفي مثل طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة
فيتعارضان
الصفحه ٢٥٥ : المتقدم مع استصحاب طهارة الماء
المغسول به ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين (وكما قال هناك) في جواب إشكال