(ثم إن المصنف) قد استدل لتقديم السببي على المسببي بعين ما استدل به لتقديم الأمارة على الاستصحاب من الورود (فكما) قال هناك إن رفع اليد عن اليقين السابق مع قيام الأمارة المعتبرة على خلافه لا يكون من نقض اليقين بالشك بل باليقين (فكذلك) يقول في المقام ان رفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب في المثال المتقدم مع استصحاب طهارة الماء المغسول به ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين (وكما قال هناك) في جواب إشكال عدم المرجح لتقديم جانب الأمارة على الاستصحاب ما حاصله ان الأخذ بجانب الأمارة مما لا يلزم منه شيء سوى لزوم نقض اليقين باليقين وهو ليس بمحذور بخلاف الأخذ بجانب الاستصحاب فيلزم منه إما التخصيص بلا مخصص أو على وجه دائر (فكذلك) يقول في المقام في جواب إشكال عدم المرجح لتقديم جانب السببي على المسببي مما حاصله ان الأخذ بجانب السببي مما لا يلزم منه شيء سوى نقض اليقين باليقين وهو ليس بمحذور بخلاف الأخذ بجانب المسببي فيلزم منه إما التخصيص بلا مخصص أو على وجه دائر ففي المثال المتقدم إن أخذنا باستصحاب طهارة الماء وبنينا على طهارة الثوب المغسول به فلا يلزم منه شيء سوى نقض اليقين السابق بنجاسة الثوب باليقين بطهارة الظاهرية الناشئة من استصحاب طهارة الماء وهذا ليس بمحذور وإن أخذنا باستصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارة فإن رفعنا اليد عن استصحاب طهارة الماء بدون ما يخرجه عن تحت دليل الاستصحاب فهذا تخصيص بلا مخصص وإن رفعنا اليد عنه لأجل كون استصحاب نجاسة الثوب مخصصاً له فهذا دور فإن مخصصية المسببي للسببي مما يتوقف على اعتباره معه واعتباره معه مما يتوقف على مخصصيته له وإلّا لكان السببي وارداً عليه وهذا هو الدور المحال.
(أقول)
إنك قد عرفت اختلاف تعبيرنا مع تعبير المصنف في تقريب ورود الأمارات على