الثابت من القاعدة المذكورة يعني بها أصالة الصحة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير لا بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بحصة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات
الموضوعية
(الموضع الثامن) قد عرفت فيما تقدم عند التعليق على قول المصنف تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز ... إلخ وجه تقدم أصل الصحة على الاستصحاب المخالف له (وأنه إن كان أمارة) كما استظهرناه فهو حاكم أو وارد على الاستصحاب على الخلاف المتقدم بيننا وبين الشيخ أعلى الله مقامه في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب (وإن كان أصلا عملياً) فيقدم على الاستصحاب بالتخصيص لأخصيته منه (وقد عرفت) أيضا ان الشيخ أعلى الله مقامه لم يناقش في تقدم أصل الصحة على الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب الفساد أي عدم ترتب الأثر عقيب الفعل المشكوك صحته وفساده من غير فرق بين كون أصل الصحة أمارة أو أصلا وذلك نظراً إلى كونه سببياً واستصحاب الفساد مسببياً (وهكذا لم يناقش) في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد