قائمة الکتاب
في تعاقب الحالتين
١٩٦
إعدادات
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]
تحمیل
كان الأثر لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه لا للآخر ولا له بجميع أنحائه وفي الصورة الرابعة من الموضع الثاني مما كان الأثر لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر وكان الآخر معلوم التاريخ (كما أنك قد عرفت) أيضاً عدم جريان الاستصحاب في الحادثين.
(أخرى) وذلك كما في الصورة الثانية والثالثة من الموضعين جميعاً وفي الصورة الرابعة من الموضع الأول دون الموضع الثاني فتأمل جيداً.
(قوله فانقدح انه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين ... إلخ)
أي فانقدح بما تقدم انه لا فرق بين الحادثين سواء كانا مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين في الصورة الثانية والثالثة أصلا وهي ما كان الأثر مترتباً على الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن أو المتصف بالعدم في زمان الآخر وذلك لعدم اليقين السابق فيه كما تقدم.
في تعاقب الحالتين
(قوله كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب أيضاً فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ... إلخ)
الفرق بين الحادثين المعلوم تحققهما بالإجمال وبين الحالتين المتعاقبتين ان الحادثين لا يعرضان لمحل واحد كموت المتوارثين ونحوه والحالتان المتعاقبتان تعرضان لمحل واحد كما إذا علم ان ثوبه كان طاهراً في ساعة حين ملاقاته للكر وكان نجساً في ساعة أخرى حين ملاقاته للبول ولم يعلم أي الحالتين كان سابقا وأيهما كان لا حقاً أو علم انه كان متطهراً في ساعة حين ما توضأ وكان محدثاً في ساعة أخرى حين ما بال ولم يعلم أي الحالتين كان مقدماً وأيهما كان مؤخراً (هذا) مضافاً إلى أن الكلام