في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب
من الأمور السبعة
(قوله تتمة لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ... إلخ)
قد اقتصر المصنف في المقام على ذكر أمرين فقط مما لا بد منه في الاستصحاب وهما بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة في مورده (وقد أشار في صدر الاستصحاب) إلى اعتبار أمرين آخرين أيضاً وهما اليقين والشك المشتركان بين الاستصحاب وقاعدة اليقين (حيث قال) وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء والشك في بقائه ... إلخ (بل قد أشار بذلك) إلى اعتبار أمر خامس أيضاً فارق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وهو كون الشك في البقاء لا في أصل ما تيقن به وان لم يؤشر هو إلى قاعدة اليقين ولا إلى مدركها أصلا وأشار إليهما الشيخ أعلى الله مقامه في الخاتمة في الأمر الثاني مما يعتبر في الاستصحاب وسيأتي منا الإشارة إليهما إن شاء الله تعالى (وقد أشار المصنف) أيضاً في صدر التنبيه العاشر إلى اعتبار أمر سادس في الاستصحاب وهو كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعا ذا حكم شرعي وقد أشرنا نحن هناك إلى وجه اعتباره ولزومه فتذكر (هذا) مع ما تقدم في خاتمة الاشتغال في شرائط الأصول العلمية من اشتراط جريان الأصول في الشبهات الحكمية بل والموضوعية في الجملة على التفصيل المتقدم هناك بالفحص بحد اليأس (والظاهر) انه لا فرق في ذلك بين كون الاستصحاب أصلا عملياً أو أمارة شرعية كما اخترنا ذلك وتقدم فإن مجرد كون الشيء أمارة مما لا يجوز العمل به في الشبهات الحكمية بدون الفحص بحد اليأس