الصفحه ١٠٥ : المفردات فيعود إلى الكل ، وإن كان من الجمل فيدخله
الخلاف في القيود والصفات ، إذا تعقبت جملا ، هل يرجع إلى
الصفحه ٩٣ : ، فكذا قوم الدنو على التدلي ، أو أدنى قيل
: بمعنى بل وأورد أنها للإضراب فهو إما إبطال أو انتقال ، وكلاهما
الصفحه ٢٧٧ : في إطلاقه على النهار
، إما الاشتراك أو المجاز وكلاهما مرجوح ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وروى
ابن
الصفحه ٣١٨ :
أما أن يراد
الإبصار أي نظر إلى النبي صلىاللهعليهوسلم وإلى قومه ، أو يراد بالنظر غير الفكر
الصفحه ١٧٨ :
صحيح ، لأن الفصل أمر ذاتي للماهية ، مقدم لها والماهية لا تتقدم بالعدم ،
بخلاف الخاصة ، فإنها يصح
الصفحه ٢١٧ :
لَهُمْ)
،
فائدة لأنه
يغني عنه.
قوله تعالى : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ).
أي إذا ارتدت
منكم امرأة
الصفحه ٢١٦ : ، لأنه إذا جعل من عطف الموضوعات ، والواو على بابها يلزم عليه
حذف الموصول والفاصلة ، وهو غير جائز واختلف
الصفحه ٣٥٥ : عرفة :
والمعنى يدل على حمل سبح فيها ؛ لأنه إما أمر بالتسبيح وقت النصر ، قلت : وكذا
قوله تعالى : (وَإِذا
الصفحه ٢٠١ :
نفي العام في باب النفي يشعر بدخول الأخص ، لأنه يستعمل العام في النفي
والآخر في الثبوت ، ويرد بأن
الصفحه ٤٠ : تظنوا بلفظ النهي ، لأن
اجتناب المنتهي أشد من فعل المأمور ، لقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : "
إذا
الصفحه ١٤٧ : أولا ، وأنشد عليه :
حتى إذا
الكلاب قال لها
كاليوم
مطلوبا ولا طالبا
أراد
الصفحه ١٨٣ : غير
كلفة ، فالجواب من وجهين :
الأول : أن
تعليق الثواب على الأعم أبلغ من تعليقه على الأخص ، لأنه إذا
الصفحه ٩١ :
الفائدة والصواب ، أن يقدروا حركة النجم إذا هوى ، لأن الحركة أعم من الهوى ،
فحينئذ يكون ، قوله تعالى
الصفحه ١٨١ : حقيقة ، أو المنافقين ، فالمعنى : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر ؛ لأن
وصف الإيمان صادق عليهم مقيدا ، وإذا
الصفحه ١٨٢ : ، والتقوى راجعة للعدوان
، لأنه إذا اتقى الله لم يعتد.
قوله تعالى : (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ).
قال الإمام