الصفحه ٦٩ :
الحكم الثالث
جواز العزم في
العدة على نكاحها بعد انقضاء العدة ، لقوله تعالى : (أَوْ أَكْنَنْتُمْ
الصفحه ٨٧ : آحادية.
الحكم
الثاني : أن العدة تكون
حولا.
الثالث : وجوب المتاع في العدة والسكنى
الصفحه ٣٣٣ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النساء : ٢٥]
الثالث : العفة ، ومنه
الصفحه ٣٤٩ : أبو حنيفة ، والشافعي على جواز وطىء الكتابية بالملك.
وقوله تعالى : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ
الصفحه ٤٢٣ : ، والتزم الجزية لم يقتل.
قال الحاكم : لأنه
غير معرض إذا دخل في ذمتنا ، وقيل : إن أصحاب الجزية منسوخون من
الصفحه ٢٧٧ :
__________________
(١) في نسخة ب (فِي بُطُونِهِمْ
ناراً).
(٢) في الأصل المنقول
عليه ما لفظه : (تم الجزء الأول من الثمرات
الصفحه ٩٩ : ، وأسروا من أبناء ملوكهم أربعين وأربعمائة غلام ، وضربوا عليهم
الجزية ، فلما أظهر الله تعالى هذا النبي سألوه
الصفحه ٢١٣ : الإهانة ، وقد ورد إيجاب الجزية عليهم ، وإلزامهم
الدنانير ، وإلجاؤهم إلى المضيق من الطريق ، وعدم ابتدائهم
الصفحه ٢٨٠ : الله بن الحسين
بتحقيقنا ص (٨٢ ، ١٢٤) ، تفسير الطبري (م / الجزء ٤ ص ٣٤).
(٢) تفسير الطبري (م
٣ / ٦١٦
الصفحه ٣٤١ : ـ ٧٣).
(٥) نقل الرواية عن
الثعلبي الطبرسي في تفسيره تفسير الجزء (٥) ص (٧٢).
الصفحه ٢٠ : تنقضي بدخولها في
الحيضة الثالثة ، ومن قال : العدة بالحيض اختلفوا ، فقال زيد بن علي ، وابن شبرمة
، وهو
الصفحه ٣٠ :
قيل : الثالث في
قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) وقيل : في قوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وقد قيل
الصفحه ٣٣ :
القسمة بوجود حال
ثالث (١) ، وهو أن لا يسرح ، ولا يمسك ، وأيضا فإنه يقال : فلان راجع امرأته ولم
الصفحه ٤٣ : يملك بعقد النكاح ثلاث تطليقات ، إذ لو ملك
أكثر لكانت الثالثة في جواز الرجعة كالثانية في قوله تعالى
الصفحه ١٩٩ : ، وحفظه مع كثرة أعدائه آية.
الثالث : أن الآيات مقام إبراهيم ، وأمن من دخله ؛ لأن الاثنين
نوع من الجمع