مضطجعا في المحمل ؛ لأنه حمل على سرير ، وقد يذكر المتأخرون في الحج أن الصحيح الذي يلزمه الحج أن يمكنه الثبات على المحمل (١) قاعدا لا مضطجعا ؛ لأن أحدا لا يعجز من ذلك فيحتمل أن يسوّى بين المسألتين ، وأنه يجب الحج ولو مضطجعا ، وأن يسوي بينهما في أنهما لا يجبان مع الاضطجاع ، وفعل ضمرة على سبيل التشدد ، ويحتمل أن يفرق بينهما ، وتجعل الهجرة أغلظ ؛ لأن فعل المحظور وهو الإقامة أغلظ من ترك الواجب ، وهذا يحتاج إلى تحقيق.
قوله تعالى
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) [النساء : ١٠١]
النزول :
قيل : نزلت هذه الآية في صلاة السفر ، وقيل : في صلاة الخوف.
وعن الأصم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ببطن نخله فبرز لحاجة ، فأتاه مشرك يريد الفتك به ، وقال : يا محمد أرني سيفك ، فأعطاه سيفه فهزه وقال : ما يمنعني منك؟ قال : «الله تعالى» فشام (٢) السيف ، فانصرف ونزل فيها :
(اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ).
ثمرة الآية ؛ أحكام : الأول : جواز القصر في السفر ، لكن اختلف
__________________
(١) المحمل : بفتح الميم الأول ، وكسر الثاني ، أو على العكس : الهودج الكبير الحجاجي ، وفي الصحاح : محمل كمجلس ، ولم يذكر غيره. (ح / ص).
(٢) شام السيف : يعني أغمده ، ويقال : شمت السيف أي : أغمدته ، وشمت السيف سللته ، فهو من الأضداد. (ح / ص). يقال : لا ملائمة بين الآية ، وبين ما رواه الأصم. (ح / ص).