الصفحه ٥٤٣ :
انتهى : الجزء الثاني
ويليه : الجزء الثالث
وأوله : سورة المائدة
الصفحه ٣٢٤ : تعلق بذلك الشافعي ، لأن القطرة لا تنبت اللحم ، وأجاب
أهل المذهب بأن لكل جزء تأثيرا ، ولكن هذا مع كثرة
الصفحه ١٠٣ : ،
وهذا عن الزجاج.
القول
الثالث : أنه خبر ،
والمراد به الأمر.
واختلف في ذلك
فقيل : هذا فيمن قبل الجزية
الصفحه ٤٦ : فرقة بموت أو فسخ.
الحكم
الثالث : أن الزوج
الثاني لا يهدم إلا الثلاث دون الواحدة والثنتين أخذا من قوله
الصفحه ٢١٤ : : الموادعة على الجزية.
قوله تعالى
(لَيْسُوا سَواءً مِنْ
أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ
الصفحه ٢٧٤ : .
(٤) هذا على الوجه
الثاني.
(٥) هذا على الوجه
الثالث.
(٦) القائل : هو أبو
خالد الخارجي ، لامه قطري بن
الصفحه ٤٩٠ : : فرضا لازما ، وذلك جلي ، لكن دلالتها مجملة.
الحكم الثالث
أن لها أوقاتا
مؤقتة بوقت له أول وآخر ، وهذا
الصفحه ٢١٥ : الكلام عند قوله : (لَيْسُوا سَواءً) ووقفوا عليه ؛ لأن ذكر الفريقين من أهل الكتاب قد جرى في
قوله
الصفحه ١١٨ : ، يسأل على أبواب
المسلمين ، فقال : ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ، ما دمت شابا ، ثم ضيعناك اليوم ،
وأمر أن
الصفحه ١٣٦ :
وقياس كلام أهل
المذهب : وجوب ذلك إذا خشي ذهاب المال ، لعدم الكتابة ، ويكون ذلك فرضا على
الكفاية
الصفحه ٣٣٨ : تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) القراءة الظاهرة بنصب التاء ، وانتصابه على المصدر ، كتب
الله عليكم
الصفحه ٩٣ : والسكنى.
الثالث : قول مالك ، وهو رواية عن القاسم : أنه لا نفقة لها ، ولا
سكنى ، وهو قول ابن أبي ليلى
الصفحه ٤١٣ : .
وقال النووي في
الأذكار : وفي كتاب ابن السني ، بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه ، قال : كان رجل
يمر
الصفحه ٤٣٤ : أن المقتول كافرا فبان مسلما ، ففي (الكافي) عن أبي طالب ،
وأطلقه في (شرح الإبانة) و (الكشاف
الصفحه ١٦ : : يجوز ،
وهو قول أبي طالب ، والمنصور بالله ، وأكثر الحنفية ، والشافعية ، ومالك ، وتخصيص
الكتاب بخبر