وقال أبو جعفر : المسألة اجتهادية ، وذلك محكي عن أبي طالب.
وقيل : إنها قطعية.
الحكم الخامس : ذكره الحاكم : أنه يؤخذ من الآية أن الوصية لا تستغرق التركة ، إذ لو استغرقت لما ثبت النصيب.
قوله تعالى
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [النساء : ٨]
اعلم أن هذه القسمة المذكورة غير مصرح ببيانها ، وكذلك القربى يحتمل أنهم الورثة ، أو غيرهم.
وقوله تعالى : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) هل ذلك أمر ندب أو وجوب؟ وللعلماء رحمهمالله تعالى أقاويل مختلفة.
وبيانها : أنهم اختلفوا في القسمة والقرابة ، فقال بعضهم : أراد قسمة الميراث ؛ لأنه تعالى قال قبل هذه الآية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ثم قال هنا : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) يعني : التي للأنصباء المذكورة.
وقوله تعالى : (أُولُوا الْقُرْبى) يعني : أهل الأنصباء الثابتة لهم بالميراث ، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب ، ولا نسخ ، وهذا قول خفي ، ولم يبين حكم اليتامى والمساكين.
وقال الأكثر : أراد الله سبحانه غير القرابة الوارثين ؛ لأنه تعالى بين قبل هذا حال من يرث ، ثم بين في هذه حال من لا يرث ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فقال أكثر المفسرين : أراد قسمة الميراث.
وقال ابن زيد : أراد قسمة الوصية ؛ لأنهم كانوا يحضرون قسمة الوصية ، فأمر الموصي أن يوصي لهؤلاء.
![تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٢ ] تفسير الثمرات اليانعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3993_tafsir-alsamarat-alyanea-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
