قوله تعالى
(قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً) [آل عمران : ٤١]
قيل : أعجم عن الكلام للناس ، وإنما يخاطبهم بالإشارة ، وانطلقت (١) لسانه بذكر الله ، وقيل : أمر بالسكوت.
وقيل : بالصوم ثلاثة أيام ؛ لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا.
وأما في شريعتنا فقد نهي عن صمت يوم وليلة ، والإشارة ليست بكلام ، لكنها لما كانت تؤدي معنى الكلام دخلت في اسمه (٢).
وقيل : الاستثناء منقطع ، فلو حلف أن لا أتكلم فأشار لم يحنث ، إلا أن ينوي الإشارة ؛ لأن النية تعمل في المجاز.
قوله تعالى
(يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) [آل عمران : ٤٣]
دلالة على وجوب الصلاة ، والقنوت : القيام.
قيل : أمرت بطول القيام في الصلاة.
قيل : لما أمرت بذلك قامت في الصلاة ، حتى ورمت قدماها ، وسالتا دما.
والسجود : من أركان الصلاة ، فأمرت بالصلاة بأركانها.
__________________
(١) أنث اللسان بناء على أنه مكني به عن الكلمة ، كما ذكره في الصحاح ، فمعناه : انطلقت كلمته بذكر الله. (ح / ص).
(٢) فتسميتها كلاما مجاز.