الحكم الثاني وجوب الصلاة
لقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً) أي : فرضا لازما ، وذلك جلي ، لكن دلالتها مجملة.
الحكم الثالث
أن لها أوقاتا مؤقتة بوقت له أول وآخر ، وهذا متفق عليه ، لكن دلالة الوقت من الآية مجملة ، وبيانها من جهة السنة ، قول كحديث جبريل (١) ، وفعل ما عرف من أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي ذلك فروع ، واختلاف بين العلماء.
قال الأمير عز الدين محمد بن الهادي : وما حكى من الخلاف في دخول وقت المغرب ، وأن مذهبنا برؤية كوكب ، وعند الفقهاء بسقوط قرصة الشمس.
وروي هذا في (الكافي) عن زيد ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى وأحد الروايتين عن الناصر ، فهذا خلاف في العبارة يرجع إلى معنى واحد ، فإنا قد جربنا ورأينا تواري القرصة (٢) من البلاد المرتفعة لا تكون إلا مع رؤية الكواكب الليلية ، فتكون النجوم علما للوقت في المكان (٣) الذي لا يرى قرصة الشمس فيه ، وهو عند الغروب (٤).
__________________
(١) هذا بيان قبل ورود الإجمال ؛ لأن نزول جبريل في مكة ، وهذه الآية نزلت في المدينة ، وقد قال أهل الأصول : إن مثل هذا يجوز ، ولكن لا يوصف البيان بكونه بيانا إلا بعد ورود المجمل. (ح / ص).
(٢) في (أ) : القرصة.
(٣) ساقط في (ب).
(٤) وسيأتي لهذا مزيد تمام واحتجاج في قوله تعالى في سورة الأنعام : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً)