حملت على أن المراد بالذكر الصلاة ، وهذا مذهبنا ، والشافعي ، ويدل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً).
وقال (أبو حنيفة) : يعذر في تركها كما تركها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق. قلنا : لم تكن شرعت.
وعن أبي سعيد الخدري : نزل قوله : (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) بعد الخندق.
وأما صلاته عليهالسلام بذات الرقاع ، وهو قبل الخندق فلم تكن حال المسايفة.
فإن صلاها حال المسايفة ثم أمن ، فقال الشافعي : يجب القضاء ؛ محتجا بقوله تعالى : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) ذكر معناه في (الكافي) ، وعندنا : إن قدر على الإيماء فلا قضاء عليه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» ويحمل قوله تعالى : (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) على غير القضاء.
أما لو لم يتمكن إلا من الذكر وفعله ، فقال المنصور بالله ، والأمير الحسين : لا قضاء عليه أيضا ؛ للخبر ، وهو قوله : «فأتوا به ما استطعتم».
وقال القاضي زيد ، وابن أبي الفوارس ، وأبو جعفر : يجب القضاء ؛ لأن هذا لا يطلق عليه اسم الصلاة (١) ، وإن حمل الذكر على الدعاء والتكبير والتهليل ، فذلك أمر ندب ، وخص هذه الحال لأنه جدير بأن يلتجئ إلى الله فيه ، وقد ورد في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه يستجاب الدعاء عند ملاقاة الجيوش) وإن حمل على أنه أراد به المعرفة بالقلب ، واعتقاد التوحيد ، فهو واجب في جميع الأحوال إلا على من غلب على عقله.
__________________
(١) فلم يأت بشىء مما يطلق عليه اسم الصلاة.